حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433976521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439528356/1443
رقم الحكم:433976521
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528356 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433976521 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439528356 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 20/09/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال 2- أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد بتاريخ 20/09/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في20/09/2020م بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن دعواه قرر بأنها على النحو الموضح بصحيفة دعواه والتي انتهى إلى طلب رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وبسؤاله عن بينته قرر بأنها العقد وسند الأمر. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (100,000) مائة ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن محل الدعوى قيام المدعى عليها بالمضاربة في توريد الفواكه برأس المال المقدم من المدعي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (100,000) مائة ألف ريال، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/09/2020م وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وتوقيع المدعي، وسند لأمر بتاريخ 20/09/2020م، متضمن مكان الإصدار والوفاء، وتعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، ولقرينة تغيب المدعى عليها رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولما سبق تحريره وبيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (100000 مائة ألف ريال)، بالإضافة لمبلغ وقدره (2500 ألفان وخمسمائة ريال) أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث