حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531041699

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927883/1445
رقم الحكم:4531041699
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927883 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531041699 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٨٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على عقد إشراف قانوني لمدة سنة تبدأ من تاريخ ٠١ /٠٩ /٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٢٣م، ونص عقد الإشراف القانوني أن يتولى المدعي المرافعة والمدافعة في كافة القضايا التي تقام من الشركة المدعى عليها أو ضدها، وتولى المدعي -أثناء سريان العقد- المرافعة والمدافعة بالقضية المقامة ضد المدعى عليها المقيدة برقم (٤٤٧٠٣٣٨٧٢٠) وتاريخ ٢٣ /٠٤ /١٤٤٤هـ الموافق ١٧ /١١ /٢٠٢٢م، وانتهى عقد الإشراف القانوني بتاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٢٣م، ولا تزال القضية رقم (٤٤٧٠٣٣٨٧٢٠) قيد النظر، وأبلغت المدعى عليها المدعي -شفوياً- بالاستمرار في المرافعة وحضور الجلسات في القضية المذكورة حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى، واستكمل المدعي الترافع في القضية -بناء على طلب المدعى عليها – حتى صدر حكم نهائي لصالح المدعى عليها، بناءً على الصك الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (٤٥٣٠٣٢٠٥٦٤) وتاريخ ٢٥ /٠٤ /١٤٤٥هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، موجب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٧٨٤) وتاريخ ١٣ /٠٦ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ /١٢ /٢٠٢٣م، ونفذ المدعي عدة أعمال بعد انتهاء عقد الإشراف تتلخص في حضور أربع جلسات قضائية بالإضافة إلى تقديم المذكرات والدفوع والأعمال ذات العلاقة، وإرسال التقارير عن الدعوى بالإضافة إلى قيامه بتحقيق نفع للشركة -المدعى عليها- يتمثل في رد التهم الموجهة لها، وقد نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة على أن: تحدد اتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق... قدرتها المحكمة بناء على طلب المحامي بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل... ، وامتنعت المدعى عليها عن سداد الأتعاب المترتبة على الدعوى من بعد انتهاء العقد إلى صدور الحكم النهائي مما أضطر المدعي إلى اللجوء للقضاء لتقدير أتعابه، وطالب بإلزام المدعى عليه بإحالة الدعوى إلى خبير لتقدير الأتعاب، وقدم سنداً لطلبه صك حكم ابتدائي صادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، موجب الصك رقم (٤٥٣٠٣٢٠٥٦٤)، وتاريخ ٢٥ /٠٤ /١٤٤٥هـ الموافق ٠٩ /١١ /٢٠٢٣م، وقد تضمن في منطوقه ما نصه حكمت الدائرة برفض طلب التفتيش، وبالله التوفيق ، وصك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، موجب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٧٨٤)، وتاريخ ١٣ /٠٦ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ /١٢ /٢٠٢٣م، وقد تضمن في منطوقه ما نصه حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٣٢٠٥٦٤ تاريخ ٢٥ /٠٤ /١٤٤٥هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق)، وقد عقدت المحكمة عدة جلسات وفي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي أصالة: (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (...) وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فأجاب قائلا أحال إلى ما جاء في مذكرته المرسلة في ١/ ٨/ ١٤٤٥ هـ وبسؤال عن المبلغ الذي يطالب به فأجاب لا أعلم وأطلب إحالتها إلى خبير لتقدير الأتعاب وبسؤاله هل كان وكيلا عن بقية المدعى عليها فأجاب قائلا نعم ولكن بيني وبينهم عقد مستقل وليس لهم علاقة بهذه الدعوى ونظرا لحاجة الدعوى إلى دراسة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم ثدم المدعي مذكرة ثانية تضمنت إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي المدعى أصالة في الدعوى المقامة ضد الشركة (...)القابضة شركة مساهمة مقفلة، والمقيدة لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (٤٥٧٠٩٢٧٨٨٣)، وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٥هـ، أتقدم بمذكرة تفصيلية عن النزاع محل المطالبة، وذلك وفق الاتي: أولاً: عقد الإشراف القانوني محل المطالبة ابتدأ بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م، وانتهى بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م. ثانياً: أن الدعوى القضائية التي يطالب بأتعابها المدعي مقيدة برقم (٤٤٧٠٣٣٨٧٢٠) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ. الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م. ثالثاً: صدر بهذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٣٨٧٢٠) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م، أربعة أحكام قضائية بيانها وفق الآتي: ١-صك حكم ابتدائي صادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، موجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٤٠٢٦٣)، وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٣م، وقد تضمن في منطوقه ما نصه عدم قبول الدعوى . (مرفق نسخة من الحكم) ٢-صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، موجب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٦٥٤٢)، وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٣م، وقد تضمن في منطوقه ما نصه حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٤٠٢٦٣ وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ. ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما أشير إليه بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . (مرفق نسخة من الحكم) ٣- صك حكم ابتدائي صادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، موجب الصك رقم (٤٥٣٠٣٢٠٥٦٤)، وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٠٩/١١/٢٠٢٣م، وقد تضمن في منطوقه ما نصه حكمت الدائرة برفض طلب التفتيش، وبالله التوفيق . (مرفق نسخة من الحكم) ٤- صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، موجب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٧٨٤)، وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٣م، وقد تضمن في منطوقه ما نصه حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٣٢٠٥٦٤ تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٥هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . (مرفق نسخة من الحكم) رابعاً: الجلسات القضائية التي تمت الدعوى برقم (٤٤٧٠٣٣٨٧٢٠) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م، وجميعها حضرها المدعي، وبيانها وفق الآتي: م الجلسة الملاحظة على الجلسة ١- الجلسة الأولى بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٢م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٢- الجلسة الثانية بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٢م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٣- الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٤- الجلسة الرابعة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٥- الجلسة الخامسة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ، الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٦- الجلسة السادسة بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٧- الجلسة السابعة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ، الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٨- الجلسة الثامنة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ، الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ٩- الجلسة التاسعة بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ، الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ١٠- الجلسة العاشرة بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م أثناء سريان عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ١١- الجلسة الحادية عشر بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ، الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م بعد انتهاء عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ١٢- الجلسة الثانية عشر بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ، الموافق ٠٩/١٠/٢٠٢٣م بعد انتهاء عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ١٣- الجلسة الثالثة عشر بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ، الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٣م بعد انتهاء عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) ١٤- الجلسة الرابعة عشر بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣م بعد انتهاء عقد الإشراف القانوني. (مرفق نسخة من ضبط الجلسة) خامساً: نفذ المدعي عدة أعمال بعد انتهاء عقد الإشراف تتلخص في حضور أربع جلسات قضائية بالإضافة إلى تقديم المذكرات والدفوع والأعمال ذات العلاقة، وإرسال التقارير عن الدعوى بالإضافة إلى قيامه بتحقيق نفع للشركة -المدعى عليها- يتمثل في رد التهم الموجهة لها من قبل المدعين، وإخلاء سبيل الشركة (...) القابضة بتلك الدعوى وذلك بصدور حكم نهائي منهي للخصومة بتلك الدعوى.وبناء على ما تم ذكره لذا فإنني أطلب الآتي: إحالة الدعوى إلى خبير لتقدير الأتعاب. وفي جلسة اليوم: حضر المدعي أصالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(٩٨٦٣٥٢٨٢)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بأجرة المثل عن ترافعه عن المدعى عليها في الدعوى المنظورة أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق وحكم الاستئناف وعقد الذي بين الطرفين، فإن المدعي حضر أربع جلسات حسب ملف القضية بعد انتهاء العقد، وبالنظر إلى أن المدعى عليها أحد المدعى عليهم في الدعوى الأصلية، وبناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. فإن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما قام به المدعي من أعمال بعد نهاية العقد وبالضرر الذي دفعه عن المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركه(...)القابضه شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره عشرون ألف ريال وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531041699 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٨٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٨٣٣٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للقضية المقيدة برقم: (٤٤٧٠٣٣٨٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليها الشركه (...)القابضه شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره عشرون ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: خالفت الدائرة في حكمها المادة (٢٦/ ٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، كما خالفت المادة (٢٨/ ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ثانياً: جاء تسبيب الدائرة مقتضب وغير موضح به كيف توصلت الدائرة لهذا المبلغ الذي حكمت به، ولم تورد في تسبيبها سبب رفض طلب المدعي في الدعوى والمتضمن طلب إحالة الدعوى لخبير لتقدير أتعاب المحاماة. ثالثاً: لم تراع الدائرة القيمة المالية لعقد الإشراف القانوني المبرم مع المدعى عليها، وأغفلت النفع المتحصل عليه من قبل المدعى عليها بهذه الدعوى. ، وطلب نقض الحكم وندب خبير بالدعوى لتقدير الأتعاب. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف أصالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٣٣٦٩٩ وتاريخ ٢٩ /٠٨ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليها الشركه (...)القابضه شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره عشرون ألف ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث