حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439447628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447628/1443
رقم الحكم:439447628
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447628 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439447628 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٦٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه سبق أن تقدم المدعي الى المحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي سيراميك ورخام بثمن إجمالي قدره (٢٢,١٢٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ومدة العقد(٥) خمسة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (حوالة بنكية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل الثمن وقدره (١٢,١٢٠) اثنا عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي .٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (استلمت من المدعى عليه نصف البضاعة من المبلغ المسلم له وقدره (٢٢,١٢٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، مما تسبب بـ(المماطلة وعدم تسليم البضاعة و استاجرت السيارة للنقل وتم استئجار العمالة للعمل من حسابي الخاص)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فاتورة شراء) و طالب بالتعويض ومقداره (٩,٦٤٨) تسعة آلاف وستمائة وثمان وأربعون ريال.وقدم سندا لطلباته: فاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢م/٠٣/١٥ على مطبوعات مؤسسة بيت الصخور بمبلغ قدره (٢٢,١٢٠.٧٤) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال وسبعة وأربعون هلله ممهورة بختم مؤسسة بيت الصخور. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية طالباً إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ وقدره (٢٢,١٢٠.٧٤) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال وسبعة وأربعون هلله. مقابل عدم تسليم ما اتفق عليه في الفاتورة وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: بينتي هي الفاتورة وبسؤاله مزيد بينة أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي.وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن مبلغ المطالبة هو (٩,٦٤٨) تسعة آلاف وستمائة وثمان وأربعون ريال. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: أقر بأن هذا المبلغ متبقي للمدعي عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٩,٦٤٨) تسعة آلاف وستمائة وثمان وأربعون ريال. قيمة المتبقي من ما تم توريده من سيراميك ورخام من المدعى عليه الى المدعي وحيث قدم بينته على دعواه وهي فاتورة بإجمالي (٢٢,١٢٠.٧٤) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال وسبعة وأربعون هلله احتوت على ختم المدعى عليه، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، والمادة (١٧) من ذات النظام حيث نصت: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أن المدعى عليه أقر بالمبلغ المتبقي في حق المدعي، مما يجعل الدائرة ترى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة آلاف وست مائة وثمان وأربعون ريال ٩٦٤٨ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث