حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433974269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092747/1443
رقم الحكم:433974269
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092747 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433974269 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439092747 لعام 1443 هـ المدعي: أمين بن مبروك بن عبدالله الراضي المدعى عليه: فهد حمود مفلح الرشيدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي وفاء بنت أمين بن أحمد الشخص صاحبة الهوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال قيمة رأس المال، ومبلغ (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال قيمة الأرباح، وذلك بناء على لائحة الدعوى ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع ٧٠ رأس خروف)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع أغنام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب بيع المدعى عليه كامل الأغنام وعدم تسليم المدعي رأس المال ولا نصيب الربح ، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-تسجيل للمدعى عليه يقر بمبالغ متواجدة في ذمته.2 -ثلاثة شهود.) قيدت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة عدة جلسات، كانت أولاها في 7/7/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى ، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , والثابت قبولها واختصاصها بنظر الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/8/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او وكيل عنه، وأحال وكيل المدعي إلى ما سبق تقديمه من بينات، مضيفا بأن لديه شهودا على ما يطالب به فأفهمته الدائرة بتقديم شهادته مكتوبه فاستعد بذلك والله الموفق، وفي 26/8/1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبطلب الإجابة منه ذكر بأنه شارك المدعي مضاربة العمل منه والمال من المدعي حيث دفع له مبلغ (67.000) ريال على أن تكون الأرباح مناصفة ، وبعد تشغيلها أرجع له مبلغ (21.500)ريال واتفق على فض الشراكة بينهما على أن يرجع فقط مبلغ (42000) ريال ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة فاكتفى بما سبق تقديمة مضيفاً أنه يوجد لديه شاهداً أخر تعذر تقديم شهادته ، واكتفى الجميع بما سبق وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وعليه تم تأجيل الجلسة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية طلبت الدائرة من المدعي حضور المدعي و الشاهد حضورياً لسماع شهادته فاستعد بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليه ، وحضر لحضورهم الشاهد أحمد مبروك الزهراني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب: بأن المدعى عليه عرض عليه مشاركته في الغنم ، بحيث يدفع المدعي تكلفة شراء الغنم ، والمدعى عليه يبيعها ، والأرباح بينهما ، وبلغت المبالغ التي دفعها (70.000) سبعون ألف ريال ، وبعد ذلك باع المدعى عليه كامل الأغنام ، ولم يسلم للمدعي أي شيء ، يطلب إلزامه برأس المال والأرباح ، وأحضر الشاهد أحمد فشهد أنه كان وسيط صلح بين أطراف الدعوى ، وقد أقر في مجلس الصلح المدعى عليه بأن للمدعي (70.000) سبعون ألف ريال ، وكتب ذلك على الورق ، ومن ثم سحب الورق ، وماطل ، وأصبح يقلل المبلغ المستحق للمدعي كلما تمت مخاطبته . وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن الصحيح أن المدعي دفع (67.000) سبعة وستون ألف ريال ، وإنه عندما بدأ بالعمل تعرض للخسارة ، وبعد حساب المستحق للمدعي تبين أنه (42.000) اثنان وأربعون ألف ريال ، وقد حول للمدعي منها (21.500) ريال، كما أن أولاد المدعي أخذوا ذبيحتين بقيمة (1800) ألف وثمانمائة ريال وذكروا بأنهم دفعوا لوالدهم المبلغ، وأما ما ذكر الشاهد ليس دقيقا ، والصحيح أنه جاء للصلح بيننا وجلسنا لذلك ، ولكن لم أكتب أي أوراق ، وقد بينت لهم الخسارة واتفقنا على أن المبلغ المستحق للمدعي هو (42.000) اثنان وأربعون ألف ريال . وبسؤاله عما يثبت الخسارة لم يقدّم شيئاً ، واكتفى أطراف الدعوى بما قدّموا . وبمحاولة الصلح بينهما قرر المدعي بأنه موافق على استلام (60.000) ريال فرفض المدعى عليه وقرر بأنه مستعد بدفع (51.000) ريال . واتفقوا أخيرا بأنهم يصطلحون على أن المدعى عليه يدفع للمدعي (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال . ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات القضية، وبما إن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال قيمة رأس المال، ومبلغ (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال قيمة الأرباح ، بناء على الدعوى المشار إليها أعلاه ، وبما إن أطراف النزاع وصلوا إلى صلح بينهم، وافقوا فيه على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال ، وينتهي بذلك النزاع ، ولقوله تعالى { والصلح خير } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين) ، وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وبناء على لائحتها التنفيذية رقم 3 ونصها (70/3 ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً – على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لحكمها النهائي وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة ثبت للدائرة صلح أطراف الدعوى على أن يدفع المدعى عليه فهد حمود مفلح الرشيدي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) للمدعي أمين بن مبروك بن عبدالله الراضي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال ، وحكمت بلزومه ، والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين. العضو الأول عمار سليمان محمد العويد العضو الثاني مختار سهل عائض العتيبي رئيس الدائرة القضائية عبدالملك جمال شريف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث