حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433790182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336214/1443
رقم الحكم:433790182
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336214 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433790182 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٢١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ على أن يقوم المدعي بالترافع لصالح المدعى عليه في الدعوى المقامة ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم: (٤٣٩٠٦٣٠٠١)، على أن يستحق المدعي نسبة (١٥%) من الحكم عند صدوره لصالح المدعى عليه، وقد انتهت القضية بالحكم لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً، ولم يسدد المدعى عليه من الثمن شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة برقم: (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ محرر على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) والمدعى عليه والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٢-صك حكم برقم: (٤٣٧٦٨٥٨٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٦٣٠٠١) والصادر من الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بجدة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً، ولما كان تحقق الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى، حيث يجب توفره في الدعوى وقت رفعها، فلا يجوز إقامة الدعوى من شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، تحقيقاً للعدل، وتحرزاً من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، بل تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بهذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختلٌ، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧٦) على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أن العقد المرفق في ملف القضية مبرم بين شركة (...) وبين المدعى عليه، مما يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعي في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث