حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433987715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542130/1443
رقم الحكم:433987715
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542130 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433987715 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية لائحة دعوى ونصها" إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد تغليف دولاب (عجلة) بمادة بولي يوريثين وتغليف رول بمادة بولي يوريثين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٣٨٢) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات استلام). طالباً إلزام المدعى عليه بتسليمه (٥٦,٣٨٢) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال" ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي الفواتير وسندات الاستلام وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي عليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا مني ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر. . وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناءً على ما رود في اللائحة الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه " إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستة وخمسون ألفًا وثلاث مائة واثنان وثمانون ريال (٥٦,٣٨٢) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث