حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433782640

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260960/1443
رقم الحكم:433782640
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260960 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433782640 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا وخمسة وثلاثين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة عدد (٨) مذيلة بختم المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة التعامل مع المدعي، وأنكر الفواتير المقدمة من المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: إنه يقر بالتعامل لكن ينكر هذه الفواتير، ثم طلب أجلاً للرجوع لموكلته في كشف الحساب. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه الفواتير المذيلة بختم المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر بصحة التعامل مع المدعي كما هو مشار إليه في الوقائع، وحيث إنه طلب مهله للرجوع إلى موكلته للتأكد من كشف الحساب، ولما أن الدائرة أمهلته ولم يحضر في الجلسة المؤرخة في ٢٩/١١/١٤٤٣ه، ولم يوكل أحد بالمدافعة عنه، ولما أن عدم حضوره يعد نِكُولَا منه، فإن الدائرة تعده بمنزلة الإقرار الضمني لمضمون هذه الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع، وحيث إنه أقر بصحة التعامل، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، وبموجب الفواتير المذيلة بختم المدعى عليه، والتي تراها الدائرة قرينة ترقى لمقام البينة في إثبات علاقة الطرفين وترجيح صدق دعوى المدعي، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وخمسون ألف ومائتان وثمانون ريال وستة وسبعون هلة ٥٨٢٨٠.٧٦ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث