حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447032960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456448/1443
رقم الحكم:447032960
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456448 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447032960 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٦٤٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية ، بصحيفة دعوى ضمنها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد ما يلزم لتنفيذ اعمال كهربائية و ميكانيكية ، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٨١٣٨٣) ثمانية ملايين وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٨١٣٨٣) ثمانية ملايين وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠٧٢٧٨٧) سبعة ملايين واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٠٨٥٩٥) مليون وثمانية آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، طالباً إلزام المدعى عليها بمبلغ مليون وثمانية آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ١٦/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي / (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفتها واكتفت بما قدمت وعليه رفعت القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمته بأن الدائرة وجهت اليمين المتممة لموكله، فطلب الامهال لمراجعة موكله، فأفهم بأن الجلسة القادمة حضورية في مقر المحكمة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٤/١/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة، ثم استعد لأداء اليمين المتممة ثم أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى أن المبلغ محل الدعوى والبالغ قدره مليون وثمانية آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي (١.٠٠٨.٥٩٥) مستحق لي ولم تقم المدعى عليها بسداده وقد قمت بتنفيذ الأعمال مقابله والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطالب المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغاً قدره مليون وثمانية آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي (١.٠٠٨.٥٩٥) ؛ قيمة المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولات، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليها من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة واستناد للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة مضت في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها وبما أن المدعية تتكأ في دعواها إلى العقد المبرم مع المدعى عليها (اتفاقية الخدمات)، وإلى كشف حساب صادر من المدعي وإلى فواتير صادرة من المدعي، في ظل عدم تقديم المدعى عليها ما يطعن في صحة المطالبة، وتخلفها عن الحضور والإجابة، رغم تبلغها، وبما أن الدائرة أخذت اليمين المتممة على مطالبة المدعي تعزيزاً لما قدم، استناداً لما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت مبلغ المطالبة؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها به؛ وإلزامها بدفعه، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (١.٠٠٨.٥٩٥) ريال، مليون وثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.