حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433698728

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439332013/1444
رقم الحكم:433698728
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332013 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433698728 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٠١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٥٩٢.٠٢٢ ريال ثمن توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعة لصالح المدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٥٩٢,٠٢٢ ريال قيمة تقديم خدمات أنترنت عالي السرعة للمدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تقدم موكلته لدى أي محكمة أخرى بخصوص هذه المطالبة فأجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: يمثل قيمة تقديم خدمات الاتصالات والانترنت لصالح المدعى عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متمثل بتقديم خدمة الإنترنت إلى المدعى عليها، وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها ينتظم النزاعات الثائرة حيالها ضمن المادة ١٠ من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١٢/٣/١٤٢٢هـ باعتبارها من الموضوعات التي تتولى هيئة الاتصالات السعودية تسوية الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين, وهما في هذه المنازعة أطرافها، ونص المادة "تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمشغلين، وتُحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة"، الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائياً عن نظر هذه المنازعة كما أن القضاء التجاري استقر على عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقاً للحكم رقم ٤٩٨٤ لعام ١٤٤٢هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم ٥٢٥ لعام ١٤٤٣هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث