حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433933575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545270/1443
رقم الحكم:433933575
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545270 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433933575 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439545270 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 27/03/1443هـ إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (18,900) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة ريال، لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...)) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (394,808) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 25/12/1443هـ حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعى عليه عن غرض من الكفالة فأجاب أن سبب الكفالة كان لوجود مودة وصادقة مع المكفول عنه وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم، استناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المحكمة التجارية مختصة بالنظر في النزاعات التجارية والتي حددتها المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المطالبة في هذه الدعوى بسبب كفالة المدعى عليها للمشتري ولم يثبت للدائرة بأنها كفالة التجارية والأصل في عقد الكفالة أنها من عقود التبرعات، وبناءً على ذلك فإن المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في هذا النزاع، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.