حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433772438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439465114/1443
رقم الحكم:433772438
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465114 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433772438 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥١١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٩٦,٩٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بإعطاء المدعي نسبة (٦٥%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها ١- برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٦,٩٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة ريال ٢- دفع اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٣٩,٣٨١) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٤/٠١/١٤٣٤هـ بمبلغ وقدره (١٩٦,٩٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة ريال لصالح (...)، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة مفادها أولا إن العلاقة التعاقدية بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المُفضية للغرر والجهالة، والخسارة يتحملها رأس المال، وقد اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيئًا من الخسارة وتكون الخسارة كلها على رب المال، فإن مطالبة المدعي برأس المال والأرباح استناداً على أن موكلتنا ضامنة لرأس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام ولمُقتضى العقد وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوى المدعي لمخالفة دعواه للشرع والنظام، ثانياً ان العقد تم بين المدعي والمدعى عليها موكلتنا شركة (...) وهي شركة مرخصة من وزارة التجارة ولها قوائم مالية سنوية تبين وضع الشركة من ناحية الربح والخسارة وتبين وضع الشركة ماليًا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركة لعام ٢٠٢٠م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)، الذي تبين من خلاله خسارة الشركة وأن صافي خسارة النشاط البين في التقرير (٢٠١,٥٤٥,١٨٧) وعلاقة الشراكة بين الطرفين قائمة على الربح والخسارة ففي حال تبين ان الشركة خسرت بموجب القوائم المالية فإن الشريك المضارب يتحمل الخسارة كما أن الشركة حينما كانت رابحة كانت تدفع الأرباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيلة الفترة الماضية فإن موكلتنا استمرت في دفع الأرباح لمدة تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم أي شريك بدعوى قضائية ولم تكن لها خلاف مع أي شريك طوال الفترة الماضية فإن الواجب على الشريك المدعي حين خسارة الشركة يضمن ويتحمل الخسارة كما هو الحال في هذه القضية فهذا من تحقيق العدل، ثالثًا موكلتنا كانت ولازالت محل الثقة وعناية الرجل الحريص ولم تُفرط ولم تُقصر ولم تتعمد إتلاف رأس المال ولم تكن سبباً في الخسارة والثابت من صحيح الوقائع أن الخسارة لسبب خارج عن إرادة موكلتنا ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها تمثلت في اتهامات باطلة تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب على تلك الظروف القهرية تعطل أعمال موكلتنا حينها وتجميد حساباتها البنكية لأكثر من (١١) شهر وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على الأعمال المتعلقة بالعقد وهي أعمال توريد والتزامات مع أطراف خارجية مما تسبب بخسائر مليونية فضلاً عن المطالبات المالية من قبل هذه الأطراف والرسوم الحكومية والضرائب مستحقة السداد، وكل هذا واجب التسديد على موكلتنا بحكم أنها هي الشخصية الظاهرة في التعامل مع التجار الأخرين بإسمها وصفتها الشخصية، وقد سبق أن تقدم آخرين بدعوى ضد موكلتنا شركة (...) في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمة التجارية برفض دعواهم بتسبيب مؤداه أنه ليس لأحد الشركاء اشتراط ضمان الربح أو تحمل خسارة أو ضمان لرأس المال رابعًا إن دعوى المدعي تتعارض مع عقد الشراكة فقهاً في عقود الشراكة، وبما أن العقد عقد شراكة فإن المطالبة برأس المال بدون زيادة أو نقصان لا تصح ولا تجوز شرعاً في حالة الخسائر وليست من احكام عقود شراكة وثابت ان موكلتنا لا يد لها في الخسارة وثابت ان ما حدث من خسارة كان لسبب خارج عن إرادة موكلتنا كلياً ولا يد لها فيه مما تنتفي معه مسؤوليتها، حيث أن انهاء الأمر على الوجه الشرعي والنظامي الصحيح بكل شفافية ووضوح بتقاسم الخسارة مع المدعي كلً بحسب حصته ومساهمته في رأس المال ويتحمل كل شريك في العقد الخسارة بحسب مساهمته في الشراكة أما أن يتحمل الخسارة من طرف واحد فقط بناء على دعوى المدعي فهذا أمر مخالف للشرع والنظام وغير عادل ويتعارض كلياً مع مقتضى عقد الشراكة، وطالبت ١- رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها مع احتفاظ موكلته بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء بلائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفقت الرد المذكور أعلاه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٦,٩٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة ريال ٢- اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٣٩,٣٨١) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، وحيث قدم وكيل المدعي عقد يبدأ في ٠٥/٠٨/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى علبها وممهور بختمها وتوقيعها ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٩٦,٩٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة ريال؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (١٩٦,٩٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة ريال، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، وقدم وكيل المدعي إلى جانب العقد سند لأمر على أوراق المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره (٤,٩٢٢) أربعة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالسجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٦.٩٠٦) ريال لقاء رأس المال ومبلغا قدره (٤٩٢٢) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث