حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430303171
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263303/1443
رقم الحكم:4430303171
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263303 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303171 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439263303 لعام 1443 هـ المدعي: طارق محمد ابراهيم نقادي المدعى عليه: سلمي بكر عطيه ينبعاوى الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 23/ 9/ 1443هـ عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي شروق بنت هليل بن صالح الحربي سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (41949807) وتاريخ انتهاء 19/ 2/ 1445هـ، كما حضرت لحضورها المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحة الدعوى وفيها أنه بتاريخ 28/ 11/ 1440هـ الموافق 31/ 7/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد ومناهل اسمنتية، بثمن إجمالي قدره (٤١٩,٠٨١) أربعمائة وتسعة عشر ألفًا وواحد وثمانون ريالا، سدد منها (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 4/ 1441هـ الموافق 21/ 12/ 2019م، ولم تقم المدعى عليها بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها أصالة استمهلت لذلك، وبجلسة 29/ 10/ 1443هـ حضر وكيل المدعي تركي بن هادي بن محمد معجمي سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431098348)، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله طلبت مهلة إضافية وأفهمتها الدائرة أنها إن لم تجب في الجلسة القادمة فسيعد ذلك نكولاً منها عن الجواب، وبجلسة 26/ 12/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي يسرى هيف بنت سالم بن القحطاني سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (٤٠٤٤١٩٥٣) وترخيص محاماة رقم: (٤٢٨٥٨)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم استمهالها للجواب أكثر من مرة، وذكرت وكيلة المدعية أن بينة موكلها منحصرة في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى الممهورة بختم مجموعة إنجاز العمران المملوكة للمدعى عليها وقدمت نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها أرفق بملف الدعوى وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (199.081) مائة وتسعة وتسعون ألفا وواحد وثمانون ريالا، مقابل ثمن مواد ومناهل اسمنتية وردها المدعي للمدعى عليها، وأن البينة على ذلك مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات هذه الدعوى مطابقة الرصيد المشار إليها، واستنادا للمادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على أن: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، واستنادا للمادة (139) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية...أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)، وحيث أن الدائرة طلبت من المدعى عليها الإجابة عن الدعوى وأمهلتها لذلك مرتين فلم تقدم جواباً عن الدعوى، واستناداً للمادة (67) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي"، وبما أن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى رغم طلب الدائرة ذلك منها، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وتعدها الدائرة ذلك نكولا عن الجواب؛ وتثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام سلمي بكر عطيه ينبعاوى سجلها المدني رقم (...) بأن تدفع لطارق محمد ابراهيم نقادي سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (199.081) مئة وتسعة وتسعون ألفا وواحد وثمانون ريالا. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303171 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439263303 لعام 1443 هـ المدعي: طارق محمد ابراهيم نقادي المدعى عليه: سلمي بكر عطيه ينبعاوى الوقائع: وبما أن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة قد قامت بدارسة طلب التماس إعادة النظر وما أرفق به من أوراق وتبين أن الالتماس قدم على الحكم القاضي: "بعدم قبول الاستئناف شكلاً"، وإذ أن خلاصة ما ورد في طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليها على الحكم المذكور استناداً إلى الفقرة (ب، هـ) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، المتضمن حصول موكلته على أوراق قاطعه في الدعوى تعذر عليها إبرازها قبل الحكم، وأن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وطلب إعادة النظر في الحكم، وإيقاف تنفيذ الحكم إلى حين البت في هذا الالتماس، وبورود طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان، وسألت الدائرة الملتمس عن طلب الالتماس فأحال إلى ما جاء في لائحة الالتماس وطلب قبوله ونقض الحكم، وتمسك كل منهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأن الحكم الملتمس عليه صادر من الدائرة الابتدائية، وبعد الاطلاع على المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا، فإن ذلك يستلزم أن يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من/ سلمي بكر عطيه ينبعاوى في القضية رقم (439263303). العضو الأول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رئيس الدائرة القضائية علي احمد أبو بكر القاضي المالكي