حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433908144

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260550/1443
رقم الحكم:433908144
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260550 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433908144 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٥٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة الدعوى، والتي جاء نصها:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٦٢٥٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تسويق وتوزيع ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تسويق وتوزيع)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة، حيث (ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه ولمخالفات العقد الشريعة من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الاموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (تناقض العقد) استنادًا على (التناقض في من يقوم بتسويق المنتجات حيث اضطرب العقد بين الطرف الاول والثاني بموجب التمهيد والبند رقم٣) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (كامل بيد المدعى عليه). ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي" هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ٧/ ١١/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى المدعية وكالة، والمدعى عليه أصالة بصفته مالك الشركة، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى، ارفقت مانصه:" انه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٠م بمدينة (...) بالمملكة العربية السعودية تم ابرام عقد تسويق وتوزيع رقم (...) بين موكلي والمدعى عليها فرع شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)بتاريخ ١٨/٦/١٤٤١هـ. وعنوانها (...) طريق (...) (...) يمثلها مالك الشركة / (...) هويه وطنية رقم (...)بصفته مدير عام. وقد تم الاتفاق بموجب العقد على إقامة شركة مضاربة في ما بينهما لمدة سنه ميلاديه ابتداء من: ٠١/١١/٢٠٢٠م .وتنتهي بحسب العقد بتصفية العقد عن طريق اصدار نتائج العمليات المالية وتسليم ناتج التصفية بموجب تقرير محاسبي صادر من إدارة حسابات الطرف الأول وكذلك استلام ورقة مخالصة من الطرف الثاني ، بحيث يدفع موكلي مبلغاً مالياً للمدعى عليها لتقوم المدعى عليها بالمضاربة به عبر تسويق وتوزيع سلع (اعلاف والاضافات العلفية غير الدوائية ، أغنام، ،خضروات ، برمجيات) ولم يتم تحديد توزيع الأرباح بين الطرفين، وقد دفع موكلي للمدعى عليها كرأس مال مبلغ (١٦٠٠٠٠ ريال) مائة وستون ألف ريال، بالإضافة الى مبلغ (١٠٠٠) فقط ألف ريال كرسوم إدارية لنفقات العامة التي تكبدها المدعى عليها فيما يتعلق بالمشروع ، بموجب التحويل البنكي بتاريخ: ٢٧/١٠/٢٠٢٠م وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م (مرفق السندات). وقد تم إخطار الشركة بإرسالية وتاريخ ٦/٠٣/٢٠٢٢م بضرورة سداد المستحقات في ذمتها. حسب ما جاء في البند رقم (٢١) أختار كلا الطرفين من أطراف هذا العقد عنوانه الموضح بمقدمة هذا العقد او رقم الجوال او البريد الالكتروني المذكورين - موطن له - ترسل عليه أي إخطارات أو مراسلات تتم عن طريق التسليم باليد أو البريد المسجل أو الممتاز أو الفاكس او برنامج الواتس اب او البريد الالكتروني بما في ذلك البريد الالكتروني والواتس اب والرسائل النصية بحيث تصبح ملزمة ومثبتة لكل ما تتضمنه من نصول بمجرد إثبات الطرف المرسل لإرساله دون حاجة لإقرار الطرف المستقبل باستقبال الرسالة ويكون لمضمون الرسالة كامل البينة في الإثبات. وفي التمهيد عرف الطرف الأول نفسه انه يمارس نشاط التسويق والتوزيع للمنتجات ثم ذكر ان الطرف الثاني يرغب الانتفاع بخدمات الطرف الأول بهدف تسويق وتوزيع منتجات الطرف الأول وهذا يعتبر تناقض في الغرض من هذا العقد وتكرر ذلك في البند الثالث حيث نص على " ان يقوم الطرف الأول بتسويق وتوزيع منتجات الطرف الثاني وحيث ان المدعى عليه قد قام بالتدليس والغبن والغرر وان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليه بما التزمت به من استثمار رأس مال موكلي وأعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه ولمخالفات العقد الشريعة الإسلامية من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها وعليه فأنني أطلب: ١/ فسخ العقد. ٢/ إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية إجمالي المبلغ (١٦١٠٠٠ريال) فقط مائة وواحد وستون ألف ريال. ٣/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (٧٠٠٠٠ريال) فقط سبعون ألف ريال. ٤/إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٥٠٠٠) فقط خمسة وعشرون ألف ريال." ا.هــ، وبطلب الجواب من المدعى عليه، ارفق مانصه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد على دعوى/ (...) بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٥٥٠ بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م وهي كالتالي: اقر بانه تم استلام مبلغ (١٦٠,٠٠٠)ريال مائة وستون ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...) بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١/١١/٢٠٢٠م بالإضافة لي مبلغ ٢٥٠٠ ريال (الفان وخمسمائة ريال) رسوم إدارية. وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحه. وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شي هذا الكلام غير صحيح وتم استلام خمس حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: في ديسمبر/٢٠٢٠م استلم حوالة ١١٢٠٠ ريال في يناير /٢٠٢١م استلم حوالة ٩٦٠٠ ريال في فبراير /٢٠٢١ استلم حوالة بمبلغ ٨٠٠٠ ريال في مارس / ٢٠٢١ استم اخر حوالة بمبلغ ٨٠٠٠ ريال قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل (...) واجمالي ما تم تحويل هو ٣٦٨٠٠ ريال وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل (...) ورقم القضية لدى (...) ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بـ(...) بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب (...) برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى (...). وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل (...) حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة، حيث ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعية من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية. ردي على هذي الدعوة بانها غير صحيحة وفيها اتهام لي شركتي وارجوا من المدعي اثبات دعواه بقيامي بالتدليس – والغش – والغرر – والغبن – وعدم وجود منتجات خاصة بالشركة. افيد فضيلتكم بانة قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل (...) لا توجد أي قضية مرفوعة على الشركة من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركة ومشاريعها مستمرة حتى تم إيقاف حسابات الشركة ووقع الضرر. هذا ردي على دعوى المدعي، مدير شركة (...) التجارية" ا.هــ، هذا وقد طلبت ممثل المدعية مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور المدعية وكالة، والمدعى عليه أصالة بصفته مالك الشركة، هذا وقد جرى سؤال ممثلة المدعية: كم إجمالي الواصل من موكلتك للمدعى عليه؟ وكم إجمالي الواصل لموكلتك من المدعى عليها؟ فأجابت بقولها: (مجموع الواصل للمدعى عليها من موكلتي إجمالي مبلغ وقدره: (١٦١,٠٠٠) ريال، (١٦٠,٠٠٠ ريال كرأس مال، + ١,٠٠٠ رسوم إدارية) ، والواصل لموكلتي من المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره: (٣٦,٨٠٠) ريال كأرباح)، هكذا أجابت، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، اندرج هذا النزاع تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية انتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برأس مال موكلته البالغ إجمالي مبلغ وقدره:(١٦١,٠٠٠ريال) فقط مائة وواحد وستون ألف ريال، مع مطالبته بالتعويض عن حبس الانتفاع، بالإضافة لأتعاب الترافع، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وإقرار المدعى عليه أصالةً، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة, والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط , ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي ، وبما أنه ثبت استلام المدعية لمبلغ وقدره: (٣٦,٨٠٠) ريال، وذلك بموجب إقرار وكيل المدعية، فإن الدائرة تعتبره جزء من رأس المال تأسيساً على ما قرره أهل العلم من أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال و لما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة الاستئناف أن المبالغ المسلمة للمدعين لا يصح اعتبارها من الأرباح قبل تحقق التنضيض و تصفية الشراكة و انتهاء العمل ، فخصم ما استلم من مبالغ بهذا الوجه من باب أولى وبما أن واقع الحال عدم سلامة العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ، ما يجعل الدفع بالخسارة خارج عن مثار النقاش والبحث فيه إذ أن المدعى عليه ضامن لرأس المال بهذا الاعتبار ، وفيما يخص المطالبة بالتعويض المالي عن حبس الانتفاع، وحيث أن المطالبة به فوق رأس المال، يُعد في حقيقة الأمر من قبيل ربا الديون الجاهلي المحرم شرعاً ، المعروف في الجاهلية بقولهم: إما أن تقضي وأما أن تربي، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعية، مع عدم العمل به على الوجه السليم، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول هذا الطلب - جزئياً- ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعية: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة وأربع وعشرون ألف ومائتان (١٢٤,٢٠٠) ريال، لقاء المتبقي من رأس المال، بالاضافة لمبلغ وقدره: ثلاثة الاف ومائة وخمسون (٣,١٥٠) ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات،لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث