حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433964217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431449/1443
رقم الحكم:433964217
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431449 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433964217 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال تركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٣٥٥١.٧) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣٣٥٥١.٧) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٣٣٥٥١.٧) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (٥٣٣٥٥١) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣٣٥٥١) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضرت المدعي وكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...) وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (تقدمت المدعية بدعواها للمطالبة بمبلغ وقدره (٥٣٣،٥٥١) ريال مقابل تنفيذ أعمال في مشروع (...) حسب مطابقة الرصيد المقدمة منها والمؤرخة في ١٠/٧/٢٠١٩م، وموكلتي لا تنكر وجود مستحقات لصالح المدعية، إلا أنه أتضح لدينا أن المدعية قامت بتقديم دعويين أخريين للمطالبة بقيمة مطابقات رصيد قديمة عن نفس الأعمال وبذلك تكون المدعية تطالب بالحكم لها بأكثر مما تستحق. ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن مطابقات الرصيد بين المقاولين تتم بشكل سنوي وكل مطابقة تلغي ما سبق من مطابقات حيث أن المبالغ يتم جمعها في أخر مطابقة. ونفصل لفضيلتكم الدعوى المقامة من المدعية ضد موكلتي والمستندات المقدمة فيها والتي تثبت تحايل المدعية للحصول على مبلغ الأعمال أكثر من مرة، وهي كالآتي: ١- الدعوى الأولى رقم (٤٣٩٤٣١٩٧٣) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، منظورة لدى دائرتكم الموقرة، وهي مطالبة بقيمة (٦٥،٨٤٩) بموجب مطابقة رصيد مؤرخة في ١٤/٧/٢٠١٦م، -مرفق صحيفة الدعوى بالإضافة إلى مطابقة الرصيد سندهم في الدعوى- عن أعمال (...) وهو المشروع ذاته. ٢- الدعوى الثانية رقم (٤٣٩٤٤٧٨١٠) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، منظورة لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة، وهي مطالبة بقيمة (٤١٠،٢٧٠) ريال، بموجب مطابقة رصيد مؤرخة في ٦/٣/٢٠١٧م، -مرفق صحيفة الدعوى بالإضافة إلى مطابقة الرصيد سندهم في الدعوى- عن أعمال (...) وهو المشروع ذاته. وناكد على أن المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد المقدمة في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم هو مجموع المطابقتين السابقتين والمقدمتين في الدعويين المشارة إليهما أعلاه. ولذلك كله نأمل من فضيلكم ضم الدعويين رقم (٤٣٩٤٣١٩٧٣) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، ورقم (٤٣٩٤٤٧٨١٠) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، لهذه الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أكدت على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٣٣.٥٥١ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في ١٠/٧/٢٠١٩م والصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيلة المدعي أكدت على طلبها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغ ٥٣٣.٥٥١ ريال؛ وبما أن وكيلة المدعي قدمت ما يثبت صحة مطالبة موكلها بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ١٠/٧/٢٠١٩م والصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها وختمها، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله. وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٣٣.٥٥١ خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث