حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433895846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531386/1443
رقم الحكم:433895846
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531386 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433895846 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٣٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (....) شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م، وبثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٩٧٦) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٤٤,٩٧٦) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد برقم (١٩٠٠) وتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٢٤٤,٩٧٦.٧٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي وبناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينة على ما يدعيه قدم ورقة المصادقة على الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٢٤٤,٩٧٦.٧٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة،قيمة توريد مواد بناء لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٢٤٤,٩٧٦.٧٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، لصالح المدعية/ الشركة (.....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بالإضافة إلى مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, رئيس الدائرة القضائية (.....)