حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433919022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439099383/1443
رقم الحكم:433919022
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099383لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433919022 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439099383 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بريتانيا اندستريز ليمتد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى بتاريخ (27/6/1443هـ) تضمنت أن المدعى عليها قبلت تسجيل العلامة (تريت كورنر Treat Corner) برقم (303340) على الفئة (30) ونشرتها، فاعترضت المدعية على التسجيل لتشابهها مع علامة المدعية (Treat) المسجلة على ذات الفئة، فرفضت إدارة العلامات الاعتراض وأصدرت قرارها بذلك بتاريخ (29/5/1443هـ) تأسيساً على تميز العلامة وعدم مشابهتها علامة المعترض، وعدم إثارتها اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وأشار وكيل المدعية إلى شهرة علامة المدعية وتسجيلها في عدد من الدول، وإلى التطابق بين العلامتين مما يسبب اللبس للشخص العادي، وانتهى وكيل المدعية إلى طلبه إلغاء قرار الإدارة. فاطلعت الدائرة على علامة المدعية (BRITANNIA Treat) حيث كتبت كلمة (BRITANNIA) بخط صغير، وكتبت كلمة (Treat) بخط كبير، واطلعت الدائرة على العلامة محل الاعتراض (تريت كورنر Treat Corner)، وقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن التأكيد على صحة قرار الإدارة، وموافقته للنظام، وعدم وجود تشابه يؤدي إلى حدوث اللبس لدى جمهور المستهلكين بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض وإن اتحدتا في كلمة (Treat) إلا أنهما مختلفتان من ناحية الشكل ونمط الخط وطريقته والأولوان المستعملة، كما أنه وعلى فرض شهرة علامة المدعية فإنه غير مؤثر لوجود الاختلاف وعدم التشابه الملبس بين العلامتين وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية محمد بن عبدالعزيز العساكر، وحضر ممثل المدعى عليها فيصل بن محمد آل الشيخ، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة (Treat Corner)،وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى،أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (29/5/1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (29/6/1443هـ)، وقد قيدت المدعية دعواها بتاريخ (27/6/1443هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية على تسجيل العلامة –محل الاعتراض- لتميز العلامة وعدم مشابهتها علامة المعترض، ولا تثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار، لذا فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث