حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433973556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354149/1443
رقم الحكم:433973556
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354149 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433973556 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439354149 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتأريخ 22-6-1443ه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (تحمل موكلي قيمة الأجرة والمصروفات التشغيلية وفوات المنافع المنعقد سبب وجودها)، وذلك بتاريخ 19/٠٦/١٤٣٦هـ، مما تسبب بـ(قيمة الأجرة والمصروفات التشغيلية وباقي قيمة دعم صندوق الموار البشرية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اخلال الشركة بعقد الامتياز التجاري) ومقدار التعويض المطلوب (119,000) مائة وتسعة عشر ألفًا ريال سعودي، ومسوغات الطلب: • ارتبط موكلي مع شركة المدعى عليها بعقد امتياز تجاري وذلك بغرض تأسيس معرض لبيع كافة مستلزمات الرجل على ان تقوم الشركة المدعى عليها بمده بالبضاعة التي تحمل العلامة التجارية (...) وجميع منتجات شركة (...). • أخلت الشركة المدعى عليها بالتزاماتها العقدية؛ مما اضطر موكلي الى رفع الدعوى رقم 1950 /1/ق لسنة 1436هـ أمام المحكمة الإدارية بالرياض وقد أثبت الحكم الصادر في هذه الدعوى إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها العقدية غير أن هذا الحكم لم يعوض موكلي سوى عن بعض الأضرار التي لحقت به وأرجأ التعويض فيما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفا ت لرفعها في دعوى مستقلة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١١٩,٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا ريال."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة المرفقة في ملف القضية, ووكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ 12-5-1443هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وقد أفاد بأن موكله يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن قيمة الإيجار, والمنافع التي فاتت بسبب إخلالها في تنفيذ التزاماتها العقدية للعقد محل الدعوى, ويطالب أيضًا بإلزام المدعى عليها بأتعاب الترافع. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته تدفع بالتقادم لمضي المدة وذلك بناء على المادة رقم (21) من نظام الامتياز التجاري. وبعرض هذا الدفع على وكيل المدعي أفاد بأن ما تستند عليه المدعى عليها متعلق بتنظيم التقادم في إقامة الدعوى ابتداء ولا تنطبق على هذه القضية لأنه سبق له التقدم بالدعوى للدائرة وأرجأت الحكم في باقي التعويضات بدعوى مستقلة، كما أفاد وكيل المدعي بأن نظام الامتياز التجاري ينظم التعاملات اللاحقة لصدوره وليس السابقة إلا في حالة صدوره باستثناء الأثر رجعي في السريان, كما أن هذه الدعوى هي امتداد للدعوى السابقة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم؛ لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن موضوع الدعوى مطالبة بالتعويض وهي متعلقة بدعوى سبق وأن نظرت وفصل فيها من قبل الدائرة؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441هـ، وبما أن العقد محل النزاع بين الطرفين هو عقد امتياز تجاري، وبما أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى قد أثبت إخلال المدعى عليها بالعقد، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم جواز سماع ونظر دعوى التعويض لتقادمها بمرور المدة النظامية وذلك بموجب المادة (21) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ والتي نصت على أنه: "2- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق." وحيث مضت المدة المحددة نظاماً، الأمر الذي ترى معه الدائرة صحة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر وسماع الدعوى. ولا ينال من ذلك دفع المدعي بأن المواد التي تستند عليها المدعى عليها تنظم التقادم في إقامة الدعوى ابتداء ولا تنطبق على هذه القضية لأنه سبق له التقدم بالدعوى للدائرة وأرجأت الحكم في باقي التعويضات بدعوى مستقلة، وكذلك دفعه بأن النظام هو تنظيم للتعاملات اللاحقة لصدوره وليس السابقة إلا في حالة صدوره باستثناء وسريانه بأثر رجعي، فالدائرة ترى عدم وجاهة ذلك كله، حيث إن النظام لايسري فقط على المراكز القانونية التي نشأت بعد سريان النظام، بل يسري وتطبق أحكامه كذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذه، وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للنظام، ويؤكد ذلك ما نص عليه في الرسم (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ والتقرير "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9/2/1441هـ على أنه: "لاتسري أحكام المادة الخامسة، والمادة السادسة، والمادة السابعة، والفقرة(2)من المادة الثامنة، والفقرة(2) من المادة التاسعة، والمادة الحادية عشرة، والمادة السابعة عشرة، والمادة التاسعة عشرة من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه" وبما أن مفهوم المخالفة يقتضي سريان باقي مواد النظام -الغير مستثناة- على جميع العقود المبرمة قبل نفاذه ولها الأثر الرجعي، وبما أن المادة (21) من النظام آنف الذكر من المواد التي لها أثر رجعي وقد بينت أحكام التقادم، وبما أن المدعي قد علم بإخلال المدعى عليها بعقد الامتياز وذلك بموجب الحكم الصادر في موضوع الدعوى، إلا أنه لم يتقدم بالمطالبة بالتعويض بعد الحكم، وقد مضت المدة المحددة نظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم سماع الدعوى، وتحكم بموجبه وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب, بالله التوفيق.