حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433897392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168886/1443
رقم الحكم:433897392
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168886 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433897392 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439168886 لعام 1443 هـ المدعي: شركة عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية تختصم فيها المدعى عليها وذكرت فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد، في عقد غير محدد المدة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٦٩٢٥) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (٤٨٦٩٢٥) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ 15/09/1437هـ لم يتم سداداها). فقيدت الدعوى بالرقم الوراد في مستهل الحكم ثم أحيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي الجلسة بتاريخ 02/11/1443هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن البريد المرسل والمتضمن طلب جدولة المديونية فأجابت بأن الرسالة صحيحة ولكنها متعلقة بمشاريع أخرى وأن موكلتها بعد الرجوع للنظام المحاسبي المتعلق بمشروع محل المطالبة تبين عدم وجود مبالغ مسجلة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن ليس لديها إلا مشروعين وطلبت مهلة لبيان ذلك فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية ببيان المشاريع التي بين الأطراف والواردة في طلب الجدولة وتقديمها خلال 5 أيام وعلى المدعى عليها الرد خلال 5 أيام التالية، مع تأكيد الدائرة على الالتزام الأطراف بالمدد وعلى أن تكون المذكرة ختامية شاملة. وفي جلسة اليوم 21/12/1443هـ حضر طرفي الدعوى وأكدت وكيله المدعية بأن موكلتها تطالب بثلاث مشاريع وتطلب إحالة الدعوى لخبير محاسبي وسألتها الدائرة عن الرابط فذكرت بأن الرابط هو جدولة المديونية وذكرت بأن كل مشروع له عقد مستقل وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ونصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) وبما أن دعوى المدعية قد جمعت فيها عدة طلبات لا رابط بينهما، فالمدعية تطالب بمبالغ ثلاثة مشاريع كل مشروع له عقد مستقل، وبما أن كل عقد لها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من البينات، وعليه فإن كل طلب له إجراء مستقل عن الأخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوى جديدة بعد استيفاء الشروط. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.