حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433945646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459991/1443
رقم الحكم:433945646
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459991 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433945646 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439459991 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن موكلته باعت للمدعى عليه رز من نوع ملك الارز بثمن إجمالي قدره: مائة وأربعة ألف وتسعمائة وأربعون ريال (١٠٤,٩٤٠) سدد منه مبلغاً قدره: سبعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال (٩٧,٩٣٩)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: سبعة آلاف ريال (7000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بصفته ممثلاً نظاميا بموجب الترخيص رقم: (...) وتاريخ 19/10/1442هـ، ولم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد هذه ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (157916752)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: سبعة آلاف ريال (7000)، وبسؤاله عن بينته ذكر أنه يستند على المصادقة وطلب فتح الحساب المرفقات بملف الدعوى، فسألته الدائرة عن أن الختم والتوقيع المدون بطلب فتح الحساب والمصادقة من الغرفة التجارية مختلف عن الختم والتوقيع المدون في المصادقة، فسألته الدائرة فذكر بأن المدعى عليه حول المنشأة من مؤسسة إلى شركة، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه، فذكر أنه يطلب يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بطلب لأداء اليمين برقم: (165598829)، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدرة: سبعة آلاف ريال (7000)، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليه أرز ولم يسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قدمت طلب فتح الحساب وعدة فواتير بدون ختم أو توقيع، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية، فذكر بأن ليس لديه بينة سوى ما أرفقه بملف الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (165598829)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولما كانت المادة (75/2) نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا"، وما نصت عليه لائحة المادة (57/5) من أنه: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام"، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (…)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغاً قدره: سبعة آلاف ريال (7,000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.