حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433797762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433797762

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156656 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433797762 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٦٥٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره:(١٤٥.٤٣٣)ريالاً وذلك مقابل ذكر فيها تنفيذ أعمال مقاولة (توريد وحفر وتمديد الأنابيب وتركيب غرف التفتيش)، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها: ١- بدفع مبلغ وقدره (١٤٥,٤٣٣) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال،و وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٠‏/٠٩‏/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها يشترط البند الثاني عشر من العقد المبرم بين موكلته والمدعية على إعمال التحكيم كآلية لحل أي نزاع قائم بين الطرفين...أ.هـ،وفي جلسة ‏٢٤‏/١١‏/١٤٤٣هـ،حضر فيها وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وأفاد وكيل المدعى عليها بإرفاقه جوابه عن طريق تبادل المذكرات وبعرضه على وكيل المدعية أبرز مذكرة جوابية ونصها "أولاً: دفعت المدعى عليها من أن المادة (١٢) من العقد المبرم تدل على اللجوء إلى التحكيم عند النزاع وحيث أن هذا الادعاء غير صحيح؛ وذلك لأن المادة (١٢) من العقد المبرم بين الطرفين جاء في نصها "‏الأنظمة السعودية والمحكمة المتخصصة ‏في المملكة العربية السعودية هي المختصة بنظر أي نزاع ‏ناشئ عن أو بسبب هذا العقد"، وتم إقفال البند بعلامة الترقيم المثبتة لانتهاء الجملة، ثم تم ذكر لفظ التحكيم مهملًا ولم ينص فيه على أنه مرجع النزاع بخلاف ما ذكر في بداية البند فلا اعتبار له في الجملة"، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بما ذكره سابقا ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٤٥.٤٣٣) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع ابتداء بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥هـ،وحيث إن وكيل المدعية لم ينازع في صحة هذا الشرط إلا أنه دفع بعدم صحة ما ذهب إليه وكيل المدعية في مفهوم شرط التحكيم الوارد في العقد،حيث إن العقد جاء مفصلاً في تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنه،وأناط ذلك بالمحكمة المختصة،ثم جاء التحكيم متراخٍ عنه،ثم تمسك الطرفان بما ذكروه سابقاً، وبعد دراسة الدائرة للبند الثاني عشر من العقد ــ محل الدفع بين الطرفين ــ رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها وتمسكه بشرط التحكيم،وذلك أن اللفظ الوارد في البند ــ المشار إليه بعاليه ـــ جاء صريحاً في اعتبار التحكيم جهة لفصل النزاع الناشئ عن العقد،ودلالة اللفظ والسياق الوارد فيه،ونصه:"‏الأنظمة السعودية والمحكمة المتخصصة ‏في المملكة العربية السعودية هي المختصة بنظر أي نزاع ‏ناشئ عن أو بسبب هذا العقد" متعلق بقوله: "بواسطة التحكيم "فدل على أن التحكيم معطوفاً على ماسبق بيانه في صدر البند الثاني عشر من العقد،فبناء على ما تقدم،واستناداً لما هو مقرر فقهاً وقضاء من أن الأصل في العقود هو اللزوم والصحة،فيلتزم الطرفان بموجب العقد المبرم بينهما استناداً لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحيث إن العقد قد نصا على وجود شرط التحكيم، والذي من خلاله دفع وكيل المدعى عليها بوجوده،وحيث إن دفعه به جاء موافقاً للمادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وموافقاً كذلك للمادة (١١/١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ والتي نصّت على أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى" وعليه فإن الدائرة تذهب إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعـدم جـواز نـظـر الـدعـوى،والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث