حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433406216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433406216
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263082 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433406216 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم439263082لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (111,777) ريال قيمة بيع مواد بناء دهانات للمدعى عليه هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وأفادت بأن المدعية قد تنازلت عن مبلغ قدره (36,777) ريال وأنها تطالب المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (75,000) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بصحة ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعية تبين تخويلها بحق التنازل، وحيث أفاد المدعى عليه بصحة المبلغ واكتفى الطرفان، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها الخطاب المحرر من المدعى عليه بتاريخ 2007/1/8م المتضمن طلب المدعى عليه من المدعية توزيع الدهانات الخاصة بالمدعية وتسويقها وبيعها، كما قدمت مطابقة رصيد بتاريخ 2014/4/30م بمبلغ (28.602) ريال ومطابقة رصيد بتاريخ 2014/6/30م بمبلغ (83.175.50) ريال وهما ممهورتين بختم مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه. وحيث تنازلت وكيلة المدعية عن جزء من مبلغ المطالبة واكتفت بمطالبتها المدعى عليه بمبلغ قدره (75.000) ريال فأقر المدعى عليه بصحة هذا المبلغ، والإقرار حجة على من أقر، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية هذا المبلغ؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (75,000) ريال، وبالله التوفيق.