حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433891087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439044693/1443
رقم الحكم:433891087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044693 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433891087 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٦٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الاستشارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد مخبرية استهلاكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٦٥١) ست مئة وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٦١٦٦) ستة آلاف ومائة وستة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م، ودفعة قدرها (٨٧٤٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وأربعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م، ودفعة قدرها (١٥٨٢٩) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ودفعة قدرها (١٠٤٨) ألف وثمانية وأربعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢١م، ودفعة قدرها (٥٩٩) خمس مئة وتسعة وتسعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٩م، ودفعة قدرها (١٢٠٠٨.١) اثنا عشر ألفًا وثمانية ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م، ودفعة قدرها (٢٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، ودفعة قدرها (٢٠٩٥٢) عشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨م، ودفعة قدرها (١١٩٣٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٨م، ودفعة قدرها (٩١٢٧) تسعة آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، ودفعة قدرها (١٢٠٠) ألف ومئتان ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠٠٠٥.١) تسعون ألفًا وخمسة ريالات وعشر هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها(١١) على مطبوعات شركة (...) القابضة من تاريخ ٣/٥/٢٠١٧م حتى تاريخ ٣/٦/٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره (٩٠،٦٥٦.١٠) تسعون الف وستمائة وستة وخمسون ريال وعشر هللات ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر (...) وقدم وكالة رقمها (...) وبعد التحقق منها تبين أنها وكالة عن شركة أخرى وهي شركة (...) وشركاه المحدودة شركة شخص واحد ولم يحضر ممثل المدعية ولا من ينوب عنه بتمثيل صحيح رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة كما لم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم قبل نهاية الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وتعذر عرض الصلح لعدم حضور الطرف المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠،٠٠٥.١) تسعون ألفًا وخمسة ريالات وعشر هللات. كما حصر بينته في فواتير. وطلب مهلة لإرفاقها كاملة ولإمهاله رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٥.١٠ تسعون ألفا وخمسة ريالات وعشرة هللات المتبقي من قيمة بضاعة عبارة عن مواد مخبرية استهلاكية وذكر بأن بينة موكلته على المبلغ محل المطالبة فواتير وعددها احدى عشر فاتورة فطلبت منه الدائرة فهرسة الفواتير وإحضارها بالجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير مستنداته أفاد بأنه قام بإرسالها لبريد الدائرة، أرفقت نسخة منه بملف القضية، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة بعد الاطلاع على الفواتير المفهرسة المقدمة من وكيل المدعية بأن أصل الفواتير غير واضحة ولابد من تقديمها للدائرة قبل الجلسة القادمة، فاستعد وكيل المدعية بتقديمها خلال هذا الأسبوع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغة بموعد الجلسة، وسالت الدائرة وكيل المدعية عما طلبته الدائرة بالجلسة الماضية فأجاب بأن موكلته لم تستطع إخراج الأصول حتى الان ويطلب مهلة أخيرة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بان يرفق الأصول عبر أيقونة الطلبات كما يرفق ما يثبت قيام المدعى عليها بسداد بعض المبالغ للمدعية، فاستعد لذلك، كما أفهمته الدائرة بأنه بحال عدم تقديمه لهذه الأصول خلال أسبوع من هذه الجلسة فسوف تمضي بالدعوى بالمستندات الموجودة ولن تقبل أي عذر بالجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الفواتير المقدمة من المدعي والموقع عليها من المدعى عليها وجدت مجموعها مبلغ وقدره / ٩٠٦٥٦.١٠ ريال وبسؤال وكيل المدعية عن مجموع المبلغ الوارد في الفواتير أجاب قائلا: مجموع المبلغ (٩٠٦٥٦.١٠) سدد منها (٦٥١) ستمائة وواحد وخمسون ريالا ونطلب إلزامه بدفع مبلغ وقدره (٩٠٠٠٥.١٠) تسعون ألفا وخمسة ريالات وعشر هللات هذا طلبنا الختامي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠٠٠٥.١) تسعون ألفًا وخمسة ريالات وعشر هللات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، و وبناء على الفواتير المرفقة الموقعة من قبل المدعي عليها فإن الدائرة تعتبر هذه الفواتير بينة موصلة وذلك استنادا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) فإن المدعى عليها لم تنكر التواقيع العائدة لها رغم تبلغها بجلسات القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ولما تقدم كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الاستشارية المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٩٠٠٠٥.١٠) تسعون ألفا وخمسة ريالات وعشر هللات للمدعية شركه (...) مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (...) لقاء بيع مواد مخبرية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث