حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433695604
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095751/1443
رقم الحكم:433695604
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095751 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433695604 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من ((...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات) ضد (شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٦٩٥٦) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(موضوع الدعوى في القضية رقم ٦٩٥٦ والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم أحقية/(...)، هوية وطنية (...) بالسند التنفيذي الصادر في الطلب رقم (٤١٤٠٦١٣١٨٣) من الدائرة الثامنة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة.) وذلك حسب الصك رقم (٦٩٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ. وطالب بـلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي المستندات الآتية: عقد اتفاقية وساطة بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩م ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها. ٢- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم ٦٩٥٦ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١هـ. ٣- صك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية في القضية رقم ٢٤٨٦ وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢هـ. ٤- سند لأمر بتاريخ اصدار ١٦/٠٩/٢٠١٩ وتاريخ استحقاق ١٦/١٠/٢٠١٩م بمبلغ اجمالي (١,٠١٣,٢٠٠) مليون وثلاثة عشر ألف ومائتان ريال. صادر من المدعي لصالح (...)ممهور بتوقيع المدعي. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (إِشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ وما أبرزه المدعي من مستندات وبينات فأجيب بما يلي : أولا/ ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى فأود التنويه إلى أن المدعة عليه هو عبارة عن وسيط بين المدعي وطرف ثالث وينحصر دوره في توصيل المدعي بالطرف الثالث وهذا قد التزم به المدعي. ثانيا/ ما يخص موضوع الدعوى فإن المدعي قد ذكر أن المدعى عليها هي السبب في الضرر وهذا غير صحيح؛ لكون المدعي قد أخفى أنه قد تم الحكم عليه في الدعوى ذات الرقم ٣٥١٢ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١هـ والمقيدة لدى هذه الدائرة والمكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وملخص الحكم رفض الدعوى والتي أقامها في مواجهة الطرف الثالث الذي أوصلته به، وسبب ذلك هو أن المدعي نفسه لم يلتزم ببنود العقد المبرم الذي بينه وبين الطرف الثالث، حيث اتفقا على أن يلتزم المدعي بتوفير كفيل غارم لاستكمال تنفيذ العقد إلا أنه لم يلتزم بذلك وفرّط وقصّر وأخَلّ بالعقد وعليه فليس لي صلة أو علاقة بإلحاق الضرر به قطعا والذي يقتضي بالتبعية عدم العبرة لادعائه الذي لا توجد له وجاهة شرعية أو نظامية لتفريطه استنادا للصك المرفق. فعليه وبناء على ما تقدم ونظراً لالتزامنا كوسيط في إتمام ما يلزم من طرفنا وتوصيل المدعي بالطرف الثالث، وثبوت تفريطه وعدم التزامه بالعقد القائم بينهما الأمر الذي ينتهي إلى عدم صحة دعوى المدعي وعليه نطلب رد الدعوى لعدم وجاهتها). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وتشير الدائرة إلى أن هذه هي الجلسة التحضيرية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر أن دعواه هي ذات الموجودة في لائحة الدعوى وبسؤاله عن مجمل بيناته أجاب بقوله: الحكمين الابتدائي والنهائي والسند لأمر هكذا أجاب وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب أجاب بقوله: طلب مهلة للرد وطلب البينات المقدمة من المدعي وكالة واستعد المدعي وكالة بتقديمها وعليه جرى إمهال المدعى عليه وأغلقت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه سؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ولضيق وقت الجلسة أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بالرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها وذلك عبر النظام خلال ثلاثة أيام ثم يجيب المدعى عليه خلل ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: افهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم رد موكله عن طريق بريد الدائرة ومتابعة امانة سر الدائرة ليتم ارشقته بملف القضية الالكتروني فيما أشار وكيل المدعى عليها بان موكلته تطلب وقف السير في هذه الدعوى كون طلب الالتماس المقدم في الدعوى الاصلية تم قبوله وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية نصها (إِشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ وما أبرزه المدعي من مستندات وبينات فأجيب بما يلي: أولا/ ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى فأود التنويه إلى أن المدعى عليها هي عبارة عن وسيط بين المدعي وطرف ثالث وينحصر دورها في توصيل المدعي بالطرف الثالث وهذا قد التزم به المدعي. ثانيا/ ما يخص موضوع الدعوى فإن المدعي قد ذكر أن المدعى عليها هي السبب في الضرر وهذا غير صحيح؛ لكون المدعي قد أخفى أنه قد تم الحكم عليه في الدعوى ذات الرقم ٣٥١٢ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١هـ والمقيدة لدى هذه الدائرة والمكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وملخص الحكم رفض الدعوى والتي أقامها في مواجهة الطرف الثالث الذي أوصلته به، وسبب ذلك هو أن المدعي نفسه لم يلتزم ببنود العقد المبرم الذي بينه وبين الطرف الثالث، حيث اتفقا على أن يلتزم المدعي بتوفير كفيل غارم لاستكمال تنفيذ العقد إلا أنه لم يلتزم بذلك وفرّط وقصّر وأخَلّ بالعقد وعليه فليس لي صلة أو علاقة بإلحاق الضرر به قطعا والذي يقتضي بالتبعية عدم العبرة لادعائه الذي لا توجد له وجاهة شرعية أو نظامية لتفريطه استنادا للصك المرفق. فعليه وبناء على ما تقدم ونظراً لالتزامنا كوسيط في إتمام ما يلزم من طرفنا وتوصيل المدعي بالطرف الثالث، وثبوت تفريطه وعدم التزامه بالعقد القائم بينهما الأمر الذي ينتهي إلى عدم صحة دعوى المدعي وعليه نطلب رد الدعوى لعدم وجاهتها. هذه إجابتي) ثم افهمت الدائرة الطرفين بتقديم المذكرة الختامية لكل طرف ابتداء بالمدعي وذلك قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: في الجلسة اكدت وكيلة المدعي انها تطالب بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال عبارة عن اتعاب محاماة عن الدعوى رقم ٦٩٥٦ ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: مداولة وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة دعوى المدعي وطلب رد الدعوى لعدم وجاهتها. وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله : " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم ٤٣٩٠٩٥٧٥١ بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال .