حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430961049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392991/1443
رقم الحكم:430961049
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392991 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430961049 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٩٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٦٠٠٠ ريال المتبقي من رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للشراكة معه في بيع وشراء السيارات والمعدات سكراب ، وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلا الطرفين ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال للمدعي ويكون هذا المبلغ منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية ولا يحق لأي طرف مطالبة الآخر بأي مبالغ تخص العقد محل الدعوى فقررا قبولهما لذلك ، وطلبا من الدائرة الحكم بإثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية . الأسباب: وحيث إن الدائرة عرضت الصلح على الطرفين وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (٣٠٠٠) ريال ويكون هذا المبلغ منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية ولا يحق لأي طرف مطالبة الآخر بأي مبالغ تخص العقد محل الدعوى والمؤرخ في ٢/٢/١٤٤٠هـ فقررا قبولهما لذلك ، وطلبا من الدائرة الحكم بإثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء، وهو جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث إن ما اصطلح عليه طرفا الدعوى لم يتضمن مخالفة شرعية أو نظامية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه القضية لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)