حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433925678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439470665/1443
رقم الحكم:433925678
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470665 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433925678 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٠٦٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي ذكر فيها: "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري والسياحة) المقيدة في التجارية برقم (٦٢٧٦) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (٢٥) بشأن المطالبة بـ(إيقاف تنفيذ السند لأمر ودفع باقي المستحقات المالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (إيقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٠٩٠٢٤٤٩) ،إلزام المدعى عليها شركة ال(...) للاستثمار العقاري والسياحي بدفع مبلغ وقدرة (١٨١٨٢١.٧٢) وذلك حسب الصك رقم (٧٥١) وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تنفيذ سند لأمر بدون وجهه حق مما أدى إلى (إيقاف خدماتي وتعطيل مصلحة وتحمل اتعاب الخبير)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/١٢/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و قدمت لائحة معدلة لما ورد في صحيفة الدعوى جاء فيها بتاريخ ١٤/٥/١٤٤١ه أقامت موكلتي دعوى ضد المدعى عليه لأبطال السند لأمر والمطالبة بباقي قيمة العقد ، أثناء سير القضية تم الدائرة ناظرة الدعوى بخبير هندسي ((...) للاستشارات الهندسة والسلامة) بأتعاب وقدرها (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألفاً ، تحمل موكلي نصف أتعاب الخبير بمبلغ وقدره تسعة آلاف ريال سعودي (مرفق الفاتورة وسند القبض) تم الفصل في القضية لصالح موكلي وذلك بأبطال السند لأمر المقدم ضد موكلي والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨١٨٢١.٧٢) الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته موكلتي لوصول لحقها أتعاب الخبير(٩٠٠٠) ريال سعودي ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مبلغ الاتعاب المدفوعة للخبير من قبل موكلته فذكر بأنها مبلغ (٩٠٠٠) تسعة الاف ريال وبسؤال وكيلة المدعية عن مبلغ الاتعاب المدفوعة للخبير من قبل موكلتها فذكرت بأنها مبلغ (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن النظر في المسائل الأولية تقوم به المحكمة دون الحاجة لطلبه من قبل أحد الأطراف وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ حيث تضمنت " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.... – وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها –" وعليه وحيث أن الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية وحيث أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ هـ تضمن في الفقرة (١) من المادة ١٦" المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية " وعليه وبالاستناد على المواد النظامية آنفة الذكر فإن الدعوى تكون مقبولة من حيث الشكل والاختصاص النوعي منعقداً للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى، وبالنظر في الدعوى من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر دعواه في استرداد ما دفعه من مبلغ والبالغ قدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف نظير الاستعانة بالخبرة في القضية رقم (٤١٨٠٦٢٧٦) وحيث انه جاء التقرير مؤيدا لدعواه، وعليه وحيث أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تضمنت في المادة رقم ١٤٢ " واذا اذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها ان تضع حداً للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر – عند الاقتضاء -. وحيث أن المتقرر ان الاتعاب يتحملها الطرف المحكوم عليه في الدعوى نظير تحميله للطرف الاخر سداد قيمة الخبير بغير وجه حق، وعليه والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٠٠٠ تسعة آلاف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث