حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433858191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439510241/1443
رقم الحكم:433858191
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510241 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433858191 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥١٠٢٤١ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد اجهزة ومعدات الوقاية من الحريق وتركيب وصيانة معدات الانذار والاطفاء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨١,٨٦٣.٢١) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (٥٠,٧٧٧.٩٧) خمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٠٨٥.٢٤) واحد وثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريال، قائمة البينات: مصادقة الرصيد.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وقد طلب المدعي وكالة اتعاب تقاضي بمبلغ وقدره ٣١٠٠ ريال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد وتركيب وصيانة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٠٨٥.٢٤) واحد وثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريال ثمن (اجهزة ومعدات الوقاية من الحريق وتركيب وصيانة معدات الانذار والاطفاء) بالإضافة إلى اتعاب تقاضي بمبلغ وقدره ٣١٠٠ ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣١,٠٨٥.٢٤) واحد وثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٣١٠٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/مؤسسة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد مبلغا قدره (٣٠,٣١٣) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال واتعاب محاماة بالمبلغ ٣١٠٠ ريال ثلاثة آلاف ومائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث