حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433554422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439478835/1443
رقم الحكم:433554422
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478835 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433554422 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٨٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت لهذه المحكمة بصحيفة دعواها التي جاء فيها: بأنه بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٧ه الموافق ٠٨ /٠٥ / ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات دهانات ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٧ه الموافق ٠٨ /٠٥ / ٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٦٧٦) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٦٠,٣٤٠) ستون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٣٩ الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠١٨ بمبلغ قدره(٤٤,٣٣٦) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤ / ٠٤ /١٤٣٩ الموافق ٠١ /٠١ /٢٠١٨، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة رصيد الحساب المدين و فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٣٦) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي ، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٣ / ١١ /١٤٤٣ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية هوية وطنية رقم (...)، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب: بأنه لا يعلم عن هذه المديونية، فعرضت عليه الدائرة أسانيد الدعوى وهي مصادقة على الرصيد، وكذلك تفويض صادر من المدعى عليها، فذكر بإن ليس لديه جواب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٤,٣٣٦) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي قيمة توريد مواد بناء ودهانات للمدعى عليها، استناداً على كشف الحساب المصادق من المدعى عليها، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٤,٣٣٦) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي قيمة توريد مواد بناء ودهانات للمدعى عليها ، استناداً إلى كشف الحساب، وبما أن وكيلة المدعية قدمت سندات إثبات الدعوى وهو المصادقة على الرصيد المستحق للمدعية الصادر من المدعى عليها ، ولأن العمل التجاري في مثل هذه الواقعة محل النظر أن يتم إثبات الحق بين طرفي العلاقة بما قدمته المدعية والذي يقويه أيضاً مطابقة المدعى عليها على الرصيد المستحق ويعضده كذلك ويقوية امتناع وكيل المدعى عليها عن الجواب رغم تكرار ذلك عليه وعدم نفيه له فالسكوت في معرض الحاجة بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٤,٣٣٦) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لما هو مبين للاسباب. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.