حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433889769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439163580/1443
رقم الحكم:433889769
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163580 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433889769 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٣٥٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: فرع شركة (...) للإعمار والإنشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، حاصلها: أنه بتاريخ: ١٤٤١/٣/١٣، أبرمت موكلته عقد توريد وتركيب مع المدعى عليها لعدد (١٨) مصعد لمشروع تسع عمائر بحي (...) بـ(...)، وذلك حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها بموجب العقد بقيمة إجمالية قدرها: مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال (١،٨٩٠،٠٠٠)، وقد قامت موكلته بتنفيذ مضمون العقد وذلك ثابت بموجب فواتير الأعمال المنفذة المرفقة، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات المتبقية، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها مستحقات مالية متأخرة قدرها: ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا(٣٧٧،٨٢٥) وهي تمثل قيمة توريد وتركيب المصاعد المشار إليها في العقد، وبرغم المطالبات والمراسلات المستمرة إلا أن المدعى عليها لم تستجب بالوفاء بالتزاماتها، ثم انتهى في صحيفته إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا(٣٧٧،٨٢٥)، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: أربعون ألف ريال (٤٠.٠٠٠). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/٨/١٩، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٥٠١٠٠١٥٨) وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بيناته أجاب بأنها منحصرة في العقد وأذونات التسليم المرفقة في ملف القضية. وبسؤاله عن مبلغ المطالبة؟ أجاب بأنه يمثل دفعة التركيب والتسليم، وبسؤاله هل قامت موكلته بمخاطبة المدعى عليها باستلام الأعمال وما نص عليه البند (١٢) من العقد؟ فأجاب بأن موكلته اتخذت هذا الإجراء إلا أن المدعى عليها رفضت استلام الخطاب، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ أجاب بأن الخطاب قدم للمدعى عليها مناولة، وأضاف بأنه بالإمكان ندب خبير لمعاينة الأعمال المتفق عليها في العقد وإثبات انتهائها، ثم ذكر بأن بيناته تنحصر في العقد والخطاب الموجه من موكلته للمدعى عليها المتضمن إنهاء أعمال التركيب والمذيل بإقرار المدعو (...) بالاستلام، وبسؤاله عن وجه الشاهد من خطاب التركيب؟ أجاب بأنه يدل على استحقاق قيمة التركيب لموكلته كونها قد قامت بذات الطريقة في عقد التوريد للمصاعد واستلم الخطاب ذات الشخص (...) وبناء عليه استلمت موكلته قيمة عقد التوريد فيما لم تتسلم قيمة التركيب رغم استواء الحالتين، وفي جلسة: ١٤٤٣/٩/١٨، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى مسببة حكمها بذلك على أن العقد نظم آلية تسليم الأعمال بين الطرفين واستحقاق المدعية لقيمة الأعمال وذلك في البند الثاني عشر منه، ولم تقدم المدعية ما يثبت قيامها بإخطار المدعى عليها خطيًا بانتهاء الأعمال، ولم يثبت من إشعارات التسليم المقدمة من المدعية علاقة الموقع عليها بالمدعى عليها، مما يجعل دعوى المدعية مقامة قبل أوانها. وباعتراض المدعية على هذا الحكم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها رقم: (٤٣٣٤٧١٦٨٤) وتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٥، القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة كامل الملف الإلكتروني إليها للنظر فيها وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، مسببة حكمها بذلك على ثبوت إشعار المدعية للمدعى عليها بانتهاء الأعمال بالخطاب المؤرخ في: ٢٠٢٠/٤/١٣م. ثم جرى من الدائرة تحديد جلسة هذا اليوم: ١٤٤٣/١٢/٢٠، للنظر في هذه القضية والفصل فيها، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالته عن المدعية رقم (...) فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٦٤٧٣٤٨٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٩، وأكد المدعي وكالة على أن المستلم للأعمال هو مدير المشروع التابع للمدعى عليها/ (...)، ثم قرر بأنه يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا (٣٧٧،٨٢٥)، مع احتفاظه برفع دعوى مستقلة بطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن مقاولة بينها والمدعى عليها وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥، أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا (٣٧٧،٨٢٥)، تمثل دفعة تركيب وتسليم المصاعد محل العقد بين الطرفين، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بينها والمدعى عليها بتاريخ: ١٤٤١/٣/١٣، كما قدمت فاتورة محررة منها للمدعى عليها بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٥م، ممهورة بتوقيع باستلام أصلها من قبل شخص يدعى (...) بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٧م، بمبلغٍ قدره: ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة ريال (٣٩٦.٩٠٠) كما قدمت مستند إشعار تسليم محرر منها بتاريخ: ٢٠٢٠/٤/١٣، ممهورة بتوقيع/ (...)، بذات التاريخ، كما قدمت تقارير أعمال جزء منها بتاريخ: ٢٠٢١/١/٣م، وجزء بتاريخ: ٢٠٢١/١/٢٦، وجزء بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٤م، ممهورة بتوقيع/ (...)؛ ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نظم آلية تسليم الأعمال بين الطرفين واستحقاق المدعية لقيمة الأعمال، وذلك في البند الثاني عشر منه، والتي نصت على أن: "يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول خطيًا بانتهاء أعمال التركيب والتشغيل ويحدد موعد لإنهاء إجراءات التسليم رسميًا ويقوم الطرف الأول بدفع المبالغ المتبقية عليه حسب ما جاء بالعقد أو أية ملاحق أخرى خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إشعاره، ويعتبر تشغيل وتسليم المصاعد بمثابة بداية لأعمال الصيانة المجانية. في حال عدم قيام الفريق الأول بتبليغ الفريق الثاني برغبته في استلام الوحدة أو إذا امتنع عن التقدم لاستلام الوحدة خلال المدة المذكورة أعلاه فإن الوحدة تعتبر في حكم الاستلام وفي حال وضع الوحدة في الخدمة بناءً على رغبة الفريق الأول فإن الوحدة تعتبر في حكم الاستلام من تاريخ وضعها تحت الاستخدام." ولما كان إخطار المدعى عليها خطيًا بانتهاء الأعمال ثم استلامها منها أو امتناعها عن ذلك شرط لاستحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها، ولما كانت المدعية قد ذكرت في دعواها أن من قام بالتوقيع على هذه المحاضر هو مدير المشروع التابع للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يدحض هذا الادعاء، وقد مضت المدة المنصوص عليها في البند الثاني عشر والذي يترتب عليه استحقاق المدعية لمبلغ الأعمال المنفذة، ولما كان الأصل هو بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) للإعمار والإنشاءات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا (٣٧٧,٨٢٥)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.