حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433665897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439469477/1443
رقم الحكم:433665897
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469477 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433665897 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٤٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ بنود أعمال كوفي شوب وفقاً لما هو وارد بالعقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، وكان محل العقد عبارة عن (تكسير وتعديل وتوريد وتركيب وتشطيب المحل الخاص بالمدعية)، تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن مدة الأعمال هي (٤٠) أربعون يوماً عمل، تبدأ من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م على أن يُسلم العمل بعد انتهاء المدة المشار إليها بالعقد، وبلغت تكلفت الأعمال المتفق عليها بالعقد مبلغ قدره (١٠٩,١٣٥) مئة وتسعة ألاف ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً، سلمت المدعية للمدعى عليها مبلغ قدره (٨٧,٣٢٤) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وعشرون ريالاً على دفعات، وفقاً للمواعيد المحددة بالعقد تبعاً لما يلي: ١- بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤م تم تحويل مبلغ قدره (٥٤,٥٦٨) أربعة وخمسون ألفاً وخمسمئة وثمانية وستون ريالاً من حساب المدعية للمدعى عليها، ٢- وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م تم تحويل مبلغ قدره (٣٢,٧٤٠) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمئة وأربعون ريالاً من حساب المدعية للمدعى عليها، بلغت قيمة الأعمال المنفذة فعلياً على أرض الواقع (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وذلك من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ إرسال خطاب التوقف عن العمل في ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م،وحيث أن المدعية لم تطلب من المدعى عليها التوقف عن العمل إلا بعد أن حاولت معها مراراً وتكراراً لحثها على العمل، إلا أنها لم تقم بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها، مما أوقع بالغ الضرر المادي بالمدعية وفوات المنفعة عليها، وترك المدعى عليها الكوفي شوب من الداخل عبارة عن أنقاض لا تصلح للعمل نهائياً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التالي: ١- عدم تنفيذ أعمال العقد المتفق عليها، ٢- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخير عن تنفيذ العقد)، خلال الفترة من تاريخ: ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م حتى ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، وطريقة حساب التعويض (٥٠٠) خمسمئة ريال عن كل يوم تأخير، ليكون إجمالي مبلغ الشرط الجزائي المستحق في ذمة المدعى عليها (٧٢,٥٠٠) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٧٢,٥٠٠) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال وذلك لفسخ العقد بعدم التزامه بما تعاقد عليه، ٢- دفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبها: عقد تشطيب محل تجاري على مطبوعات المدعى عليها المتضمن الاتفاق بين الطرف الأول/ مؤسسة (...) كافية، والطرف الثاني/ شركة (...) المحدودة على أن يقوم الطرف الثاني بتكسير وتعديل وتوريد وتركيب وتشطيب المحل الخاص بالطرف الأول، وتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣م، ممهورة بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١١/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على لائحتها، كما سألتها الدائرة عن البينة؟ ذكرت: بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن نص على أنه في حال تأخير من الطرف الثاني (المدعى عليها) في تسليم الكافية في الموعد المتفق عليه غرامة ٥٠٠ ريال عن كل يوم تأخير، وبما أن المادة الرابعة من قرار مجلس الفقه الإسلامي الدولي رقم (۱۰۹) (۱۲-۳) نصت على أنه "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا؛ فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلًا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه"، كما نصت المادة السادسة من نفس القرار على أنه "لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد"، كما نصت المادة السابعة من نفس القرار على أنه "يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه"؛ وبما أن قيمة الشرط الجزائي المطالب به مبالغاً فيه حيث تجاوز نسبة ١٠% من القيمة الإجمالية لقيمة العقد، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١.٠٩١ ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمطوقه أدناه، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: بإلزام شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٠.٩١٣.٠٥ عشرة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس هللات. ثانياً: مبلغاً قدره ١.٠٩١ ألف وتسعمائة وريالاً واحداً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث