حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433481311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439100099/1443
رقم الحكم:433481311
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439100099 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433481311 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439100099 لعام 1443هـ المدعي: الشركة السعوديه للخرسانه الجاهزه المحدوده المدعى عليه: شركة طاقة المشاريع والتشغيل للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة ناصر عيد بن عيسى القحطاني سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 824,285 ريال قيمة توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها في مشروع المدعى عليها في محطة معالجة الصرف الصحي طريق الخرج، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة 09 / 10 /1443هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم 43870007 كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنه جرى افتتاح هذه الجلسة بعد الشطب بناء على طلب وكيل المدعية رقم 437081703 ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 824,285 ريال قيمة توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها في مشروع المدعى عليها في محطة معالجة الصرف الصحي طريق الخرج وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال 10 أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال 10 أيام التالية فاستعدا بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 17/10/1443هـ تضمنت أن المدعية سبق أن تقدمت بهذا الطلب لدى دائرة أخرى حيث أقامت دعوى برقم 7553 لعام 1439هـ لدى الدائرة العشرون بهذه المحكمة ودعوى برقم 5760 لعام 1439هـ لدى الدائرة السابعة عشر بهذه المحكمة ودعوى برقم 439086031 لعام 1443هـ لدى الدائرة الرابعة والعشرون بهذه المحكمة وفي جلسة أخرى بتاريخ 08 / 11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم 43870007 كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم 391860619 ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الجواب على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ 7/11/1443هـ فذكر بأنه لم يطلع عليها ويطلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم الجواب فسألته الدائرة عن تقدم موكلته سابقا بدعوى بذات المطالبة في هذه الدعوى فذكر بأنه سبق أن أقامت موكلته دعوى بخصوص هذه المطالبة بالمستحقات المتعلقة بالمشروع محل الدعوى لدى احدى الدوائر في هذه المحكمة ولم تستمر موكلته فيها وتم شطبها ولا يعلم أي دائرة بالتحديد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها ددفع مبلغ 824,285 ريال قيمة توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها في مشروع المدعى عليها في محطة معالجة الصرف الصحي طريق الخرج، وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بأن المدعية تقدمت بهذا الطلب لدى دائرة أخرى حيث أقامت دعوى برقم 7553 لعام 1439هـ لدى الدائرة العشرون بهذه المحكمة ودعوى برقم 5760 لعام 1439هـ لدى الدائرة السابعة عشر بهذه المحكمة ودعوى برقم 439086031 لعام 1443هـ لدى الدائرة الرابعة والعشرون بهذه المحكمة، وحيث إن الدائرة سألت وكيل المدعية هل تقدمت موكلته سابقا بدعوى بذات المطالبة في هذه الدعوى فذكر بأنه سبق أن أقامت موكلته دعوى بخصوص هذه المطالبة بالمستحقات المتعلقة بالمشروع محل الدعوى لدى احدى الدوائر في هذه المحكمة ولم تستمر موكلته فيها وتم شطبها ولا يعلم أي دائرة بالتحديد، وبما أن المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى لا تزال منظورة لدى دائرة أخرى ولم يصدر فيها حكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، واضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى، كما يجب سلوك السبل النظامية الصحيحة لطلب الاستمرار في السير في الدعوى وذلك لا يتم بإقامة دعوى جديدة بذات الموضوع بمواجهة ذات الخصم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، بالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية أحمد بن محمد الزيد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث