حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173344/1443
رقم الحكم:433894253
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173344 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894253 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439173344 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة ذات شخص واحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات وقطع غيار، وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م بثمن لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٣٠٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 19/1/2022م بمبلغ وقدره (٢٣٣٠٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال. 2- مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات شركة (...) للمعدات من الفترة 1/2/2014م حتى الفترة 5/1/2016م بمبلغ إجمالي قدره (77,787) سبعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال.3_ شيك صادر عن مؤسسة (...) المحرر لأمرشركة (...) للمعدات المحدودة برقم (00002116) المسحوب على بنك (...) 6 بتاريخ /2/2015م والمتضمن مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. 4_مذكرة استلام على مطبوعات شركة (...) للمعدات بتاريخ 13/12/2014م 5_ مذكرة اخراج على مطبوعات شركة (...) للمعدات بتاريخ 15/11/2015م وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443هـ وملخصها: وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد معدات وقطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - فواتير- مذكرة استلام - مذكرة اخراج). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٣٠٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة سألت المدعية هل لديها مزيد بينات فذكرت أنها تطلب مهلة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للنظر في مزيد من البينات على صحة دعوى المدعية وتقديمها خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/12/1443هـ وملخصها: بحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وباطلاع الدائرة على المذكرة المرفقة من المدعية تبين انها تضمنت كشف صادر من موكلتها إضافة الى صورة شيك صادر من المدعى عليه لصالح موكلتها وذكرت ان هذه البينه هي التي بحوزة موكلتها ونظرا لتخلف المدعى عليه عن الحضور طلبت الحاضرة السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٣٠٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال مقابل توريد معدات وقطع غيار وقدم لصحة دعواه عدد من الفواتير ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، و وبناء على الفواتير المرفقة والشيك ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة ذات شخص واحد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة مبلغا وقدره (٢٣٣٠٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمئة واثنان ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث