حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433921219

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439351839/1443
رقم الحكم:433921219
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351839 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433921219 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439351839 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (4872) وتاريخ 1438/04/13هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(شركات المضاربة)، والقضية انتهت بحكم قطعي مؤيد من محكمة الاستئناف نصه، قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف: بتأييد قرار الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 21/1/1440هـ الصادر في القضية رقم 4872/ق لعام 1437هـ فيما انتهى إليه من قضاء، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نص حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية، هذه الجلسة وحيث رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة والحكم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب، حكمت الدائرة: بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ حكمها الغيابي الصادر في هذه القضية بتاريخ 13/04/1438هـ لما هو مبين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (379215323) وتاريخ 1441/11/25هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-السجن مما أدى إلى (إيقاف خدمات وإيقاف جميع حساباتي قيد الحرية إلغاء براءة اختراع لي ترتب مديونيات والتزامات مالية)، بتاريخ 1437/09/1هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي. 2-رفع دعاوى كيدية أخرى مما أدى إلى (أتعاب محاماة ومصاريف)، بتاريخ 21/06/1440هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أثرت تأثير مباشر معنويًا ونفسيًا وماديًا والذي لا أزال أعاني منه حتى تاريخه. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,300,000) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي." وبين في الخانة المخصصة للمستندات والبينات ما نصه: " إثبات جميع ما ذكرته متى ما طلب مني ذلك ". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلستين للترافع فيها. ففي جلسة 24-10-1443هـ حضر طرفا الدعوى, وبسؤال وكيلة المدعي عما يفيد اللجوء للمصالحة فذكرت بأنه سبق تقديم طلب مصالحة ورقمه (01-4390102) بتاريخ 7/9/1443هـ وبسؤالها عن دعوى موكلها أرفقت دعواها عبر الدردشة الكتابية جاء نصها: "تم إيقاف خدمات موكلي وإصدار أمر الحبس والتعاملات المالية تباعا بقرار 34 ثم 46 ثم 83 من تاريخ 3_9_ 1438 وتم إيقافه وسجنه بتاريخ 17_8_1439 وحتى تاريخ 29_6_ 1441هـ في القضية رقم 4872 والتي صدر فيها حكم غيابي استناداً على شهادة الخصوم، علماً أنه لاتزال خدماته والتعاملات المالية موقوفه إلى تاريخه بقضايا أخرى والتي شهد بها المدعى عليه ضده وهي تحمل ذات الموضوع ولا تزال منظورة حتى الان والتي تحمل الرقم 4871 لعام 37 والصادر بها حكماً غيابياً وقد لحق به اضرار ماديه جسيمه جراء ذلك وقد صدر الحكم ولله الحمد برفض دعوى المدعي من دائرتكم الموقرة بعد قبول التماسه وأُيِّد من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية واكتسب القطعية وكما لا يخفى على مقام فضيلتكم ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بأن الحكم برفض الدعوى يكون للدعاوى التي يرى فضيلة القاضي انها دعوى كيدية (صوريه) وللمحكوم عليه الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء تلك الدعوى وعلاوة علىٰ ذلك ولاثبات ذلك فلم يقتصر الأمر على ذلك بل دأب حثيثا في الحاق الضرر بموكلي حيث انه قام برفع عدة دعوات من قبل وبعد ففي المحكمة التجارية رفع دعوى يطالب بارباح بينما الدعوى الأصلية لاتزال منظورة بل لم يحضر جلساتها حتى تم إيقاف خدماته من دائرتكم الموقرة وردت بعد عدة جلسات دعوى الأرباح من الدائرة التجارية الرابعة وقبلها رفع دعوى قرض اوسلف في المحكمة العامة في عام 1435 وصدر الحكم فيها بعدم الاختصاص بعد أن تبين لفضيلة القاضي ناظر الدعوى بأنها ليست دعوى قرض اوسلف وفي نفس الوقت قام برفع دعوى أرباح شراكة تجارية في المحكمة العامة في نفس العام 1435 وكذلك ردت وشهد في دعاوى لاتزال منظورة في نفس هذه الدعوى التي حكم لي فيها امعاناً منه في الحاق أقصى الضرر بي، كما لحق بي الضرر بسحب براءة الاختراع الصادرة بإسمي وذلك لعدم تمكني من دفع الرسوم بسبب السجن (حسب مانص عليه نظام برائة الاختراع لمجلس التعاون الخليجي حيث نص على ان يتم سحب البرائة في حال لك يتم سداد الرسوم) وهذا ماحصل بالفعل كما ان سجني لمدة عامين الحق بي الخسائر المادية وهي ترتب مبالغ مالية من هيئة الزكاة والدخل على المؤسسة خلال فترة سجني وإيقاف خدمات المؤسسة مما ترتب عليه اضرار على العمالية الذين على كفالة المؤسسة من تجديد اقامات وفرض غرامات على التأخير، وترتب ايضاً غرامات من البلدية على المؤسسة بسبب عدم الغاء الترخيص وبناءً على ماتم ذكره نطلب الزام المدعى عليه بدفع تعويض الف ريال عن كل يوم سجن فيه موكلي بمبلغ وقدره مليون وثلاثة وعشرون الفاً. كما نطلب الزام المدعى عليه بمبلغ خمسمائة الف ريال قيمة براءة الاختراع." وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أرفق جوابه عبر برنامج الاتصال المرئي ونصه "أتقدم لفضيلتكم بالرد تعقيباً على ما أوردته وكيلة المدعي بصحيفة الدعوى في القضية الموضحة بياناتها أعلاه، والتي ختمتها بطلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكلها (المدعي) عن: 1- التعويض عن سجنه وما ترتب عليه من إيقاف خدمات وذلك بمبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد قُمت بتحرير الرد عليها وبينت كيدية وبطلان دعواها بهذه المذكرة فيما يلي: أولاً: التمهيد. إن دعوى المدعي هذه؛ ضرب من الدعاوى الكيدية، الدافع لها هو الانتقام والتشفي وليس فيها طلب حق ضائع ولا دفع ضرر قائم، وفيها إشغال للمدعى عليه وللسلطات القضائية، وأن جميع ما ذُكر فيها لا يصح جملةً وتفصيلاً، وبدايةً أود أن أبين لفضيلتكم أن أصل هذه القضية لا يزال قائم فلم تتم المحاسبة وتصفية الشراكة بين المدعي والمدعى عليه حتى تاريخه، وهناك عقد شراكة بينهما لا يزال ساري المفعول من أهم بنوده "أن كل طرف ملزم بدفع 50% من رأس المال وأن لكلا الطرفين بشكل دائم صلاحيات متساوية، وأن لا يتم تعديل ذلك إلا بموافقة الطرفين حصرياً"؛ مرفق رقم 1، هذا بالإضافة إلى أن صك الحكم الذي بنت عليه وكيلة المدعي دعواها؛ مرفق رقم 2، قد وجه المدعي والمدعى عليه بما منطوقه نصاً "فمتى ما اكتسب الحكم القطعية، فإن لكلا الطرفين طلب إجراء تصفية الشراكة بينهما والمحاسبة على ضوء ذلك"، وعليه فإن تصفية الحقوق أولى من المنازعة الكيدية فيما لا يصح ولن يتم إثباته، هذا مع العلم بأن المدعي هو من تسبب في إلجاء المدعى عليه للشكاية إلى القضاء لكثرة مماطلته في إثبات ما أدعاه من الخسارة وعدم تعاونه وإخلاله بعقد الشراكة المذكور أعلاه؛ مرفق رقم 3، كما أن رفض الدعوى هنا لا يعني عدم ثبوت حق المدعى عليه أو عدم استحقاقه له وذلك لأن أصل الحق لا يزال قائم بين طرفيه والحكم المذكور أعلاه أثبت الشراكة وأثبت إقرار المدعي باستلام 800 ألف ريال من المدعى عليه؛ فكان الأجدر بوكيل المدعي بدلاً من رفع هذه الدعوى الكيدية أن يتقدم بطلب المحاسبة وتصفية الشراكة بين المدعى عليه وبين موكله (المدعي) إبراءً للذمة موكله، وعليه فإني أدفع بكيدية الدعوى استناداً للمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: سبب تعرض المدعي للسجن. تعرض المدعي للسجن (3 مرات) خلال مراحل علاقته بالمدعى عليه ومعرفته به، منها مرة ب(...) لمدة 3 أشهر تقريباً ومرة ثانية بالمملكة بطلب من وزارة الداخلية لمدة سنة تقريباً وذلك للاشتباه في ارتكابه لمخالفات قانونية متعلقة بالأمن الوطني للمملكة و(...)، فما علاقة المدعى عليه بالأضرار التي لحقت به جراء ذلك؟ المبلغ الذي أقر المدعي باستلامه من المدعى عليه في جميع مراحل التقاضي هو (800 ألف) ثمانمائة الف ريال وهذا المبلغ ليس سبباً كافياً بحد ذاته لسجنه للمرة الثالثة وفقاً للمادة (83/2) فقرة (ج) للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة بالقرار رقم (7207)؛ مرفق رقم 4، والتي بينت أن الدين الموجب للسجن يجب أن يبلغ مليون ريال فأكثر، والمبلغ الذي يطلبه المدعى عليه من المدعى لا يصل لمبلغ الحبس التنفيذي حتى وإن أقام دعوى في حقه، ولكنّ وكيلة المدعي أخفت عن فضيلتكم أن هناك أحكام أخرى لشخصين آخرين على موكلها (المدعي) حول نفس الموضوع حُكم فيها عليه بمبلغ (1،000،000) مليون ريال وقد اكتسبت القطعية بعد أن رُفض طلب موكلها التماس إعادة نظر عليها، لذلك استحق المدعي السجن بسببها وفقا للنظام؛ مرفق رقم5، 6. ثالثاً: التكييف الفقهي والنظامي لأحقية التعويض عن أضرار التقاضي. لا يخفى على فضيلتكم أنه من الثابت فقهاً وقضاءً أن المسؤولية الموجبة للتعويض تنعقد بتوافر عناصرها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية وثبوت كل ذلك بالأدلة والبراهين ووسائل الإثبات المقررة شرعاً ونظاماً، ودعوى المدعي هذه تفتقر لأهم شروط التكييف الفقهي والنظامي لأحقية التعويض عن أضرار التقاضي وتفصيل ذلك فيما يلي: ثبوت الخطأ والضرر بالأدلة والبراهين، علماً بأن ثبوتهما لا يكفي إلا بإثبات العلاقة السببية، وهو مالم تُثبت وكيلة المدعي أيً منها حتى الآن. واقعية أسباب الضرر ومنطقية التعويض المطالب به، ولا يخفى على فضيلتكم ظاهرة العقود الوهمية التي يفتعلها بعض المحامين والوكلاء مع أصحاب الدعاوى لأجل التشفي والمكايدة، لاسيما عندما يكون هناك علاقة اجتماعية بين الوكيل ومقيم الدعوى كما في هذه الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم حيث أن المدعوة/ (...) زوجةً للمدعي ووكيلة له في هذه القضية. انتفاء العذر في الإلجاء لرفع دعوى، ومعنى ذلك تعذر الوصول إلى الحق إلا عن طريق رفع قضية، وهذا ما حدث مع المدعى عليه بالضبط عندما اضطره المدعي لرفع قضية عليه وهي القضية التي يطلب وكيل المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة لها، حيث أن المدعى عليه استنفذ كل الطرق الودية مع المدعي من أجل الصلح وتقديم ما يثبت الخسارة التي يدعيها وظل المدعي يماطل ويسوف لفترات طويلة قبل رفع دعوى ضده، وحتى بعد إقامة الدعوى عليه ظل المدعي يتهرب عن حضور الجلسات القضائية طيلة مدة التقاضي مما اضطر المدعى عليه إلى طلب السير في الدعوى وطلب الحكم عليه غيابياً؛ مرفق رقم 7، هذا مع العلم بأن المدعي في حينه فرط في حقه في الاستئناف بعد الحكم عليه، ولم يتقدم بطلب إعادة التماس نظر إلا بعد مطالبة أصحاب الأحكام الأخرى؛ مرفق رقم 5، 6 التنفيذ بحقه الذي أدى إلى سجنه للمرة الثالثة وفقاً للنظام. وختاماً أرجو أن يتضح لفضيلتكم من مجمل ما ذكر أعلاه أن دعوى المدعي كيدية وأنه لا وجود لخطأ من جانب المدعى عليه ناهيك عن الضرر والعلاقة السببية، وأن ما وقع بين المدعى عليه والمدعي هو نزاع وخصومة لا تزال قائمة، وأن المدعي هو من تسبب لنفسه بالسجن، وأنه هو المتسبب في إلجاء المدعى عليه للقضاء كما بيناه أعلاه في ثانياً وثالثاً من هذه المذكرة، ولأجل ذلك كله فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: - ثالثاً: الطلبات. رفض دعوى المدعي وإثبات كيديتها بصك الحكم، استناداً للفقرة رقم 2 من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية." وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات, وفيها لم يقدم المدعي بيناته على ما يدعيه. وفي جلسة اليوم حضر المدعي أصالة ووكيلته: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 19/8/1443هـ كما حضر المدعى عليه أصالة. وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في هذه القضية سألت وكيلة المدعي هل المطالبة -محل الدعوى- متعلقة بالتعويض عن القضية رقم (4872), أم في قضايا أخرى؟ أجابت قائلة: بأنني أطلب بأتعاب الترافع في القضية رقم (4872) فقط والتعويض عن الأضرار الواقعة على المدعي بسبب الدعوى رقم (4872) فقط حيث أصدر قاضي التنفيذ أمر الحبس على موكلي بناء على الحكم الغيابي وسجن بتأريخ 17-8-1439هـ بناء على القبض عليه بموجب قرار قاضي التنفيذ, بسبب الحكم الصادر في القضية (4872) وتسبب السجن بسحب براءة الاختراع لعدم سداد مبلغ الرسوم, وفرض مبالغ مالية على المؤسسة من قبل هيئة الزكاة, وغرامات من قبل البلدية على المؤسسة بسبب عدم إلغاء الترخيص, وغرامات تجديد الإقامات على المؤسسة, والتعويض عن فترة السجن مدة سنتين, والتعويض عن فترة إيقاف خدمات. وبسؤال وكيلة المدعي عن بينات موكله على ما يدعيه؟ أجابت قائلة بأنها عبارة عن فواتير, وسحب براءة الاختراع, وغرامات الزكاة والدخل, وسمة الائتمانية, وإيقاف الحسابات البنكية, وإيقاف الخدمات البنكية, وأطلب مهلة لتقديمها وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة ودور الإجراء القضائي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى المقيد بها تلك الصحيفة فقط, وبما أن المادة رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.", وبما أن المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد بما نصه: "إثبات جميع ما ذكرته متى ما طلب مني ذلك", ثم ادعت وكيلة المدعي في جلسة اليوم بأن لديها مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى, وبما أن المدعية لم تحصر مستنداتها في صحيفة الدعوى ولم تحدد جميع الأسانيد؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها أدناه؛ وذلك استنادًا لمضمون المادة رقم (21) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (20) وذلك بعدم القبول. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث