حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433765672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477875/1443
رقم الحكم:433765672
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477875 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433765672 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٨٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعى عليها ببيع الخضراوات والفواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (٥٠%)، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال و لا تسليم الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال. ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال ٢-إيصال تحويل على مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال، بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢هـ، صادر من حساب المدعي لصالح المدعى عليها، فيما تلخصت إجابة المدعى عليها المرفقة من خلال التيمز ومفادها :١- أقر بأنه تم استلام مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ بالإضافة إلى (١,٠٠٠) ألف ريال رسوم إدارية،٢- ولم يستلم المدعي أي مبلغ من الشركة،٣- وتم إيقاف الحسابات البنكية للشركة في أواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة،- وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق التفصيل المبين بلائحة الدعوى، وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أقام دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، وشيدها على أساس العقد المبرم بين الطرفين، والسندات المشار إليها بكامل رأس المال؛ ولما كانت المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة بالعقود والسندات التي قدمها المدعي، ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها، ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على اعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاون وتوان في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها المتبقي من رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك أن ملك طرفي عقد المضاربة للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق على سلامة رأس المال ولا يستقر لهما ملكه إلا بسلامة رأس المال من الوضيعة، علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ١٠١.٠٠٠ ريال عن رأس المال، إضافة إلى مبلغ قدره ٥.٠٠٠ ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث