حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531036719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571265559/1445
رقم الحكم:4531036719
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571265559 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531036719 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٥٥٥٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٨٧) (فاتورة مضمن بها كيك منوع كما هو مشار إليها بالفواتير المرفقة) بثمن إجمالي قدره (٩٧,٦٨١.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧٤,٤٩٤.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الحساب). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,١٨٧.٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٦٣٧.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نقر بمبلغ المطالبة ونطلب الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: نرفض الصلح، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٨٧.٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٦٣٧.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على دعوى المدعية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما جاء في مصادقة الرصيد المرفقة التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر ولما نصت عليه المادة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." لذا والحال ما ذكر وحيث أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لما تطالب به، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما قررته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٣,١٨٧.٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث