حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433481309
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112106/1443
رقم الحكم:433481309
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112106 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433481309 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعية وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٧٢.٠٠٠ ريال تمثل ثمن مبيع خميرة فورية ومحسن خبز تدخل في تصنيع المخبوزات، بالإضافة الى (٣٥٠٠٠) اتعاب محاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة ١٩/٨/١٤٤٣هـ وفيها لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبناء على الفقرة ١ من المادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي تاريخ ٠٩ / ١٠ /١٤٤٣هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وتشير الدائرة إلى أنه جرى تحديد هذه الجلسة لتطبيق الفقرة ١ من المادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية ثم ذكر وكيل المدعي بأنه حضر في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ من الساعة ٨ صباحا فأفهمته الدائرة بأن موعد الجلسة كان الساعة ١١ صباحا فذكر بأن التبليغ المرسل إلى الهاتف كان الساعة ٨ وطلب السير في الدعوى وباطلاع الدائرة على نسخة التبليغات تبين صحة ما أشار إليه وكيل المدعية فقررت السير في الدعوى فسألته عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٣٧,٠٠٠ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ٣٥ ألف ريال، ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى الفواتير المقدمة مع لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير موصلة للدعوى فأفهمته الدائرة بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبل بها فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة المدعي عن استعداده لأداء اليمين فأستعد بذلك بعد تذكيره بعظم أمر اليمين وأداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ ١٣٧,٠٠٠ قيمة توريد خميرة ومحسنات الخبر للمدعى عليه ولم يقم بسداد المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٣٧,٠٠٠ ريال، تمثل ثمن مبيع خميرة فورية ومحسن خبز تدخل في تصنيع المخبوزات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ٣٥ ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسات المحددة رغم تبلغه بمواعيدها وروابطها عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمن على من أنكر) ولما لم يقدم وكيل المدعي بينة موصلة للدعوى فأفهمته الدائرة بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبل بها، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسة المحددة لسماع اليمين رغم إبلاغه عن طريق التبليغات الالكترونية للحضور لأداء اليمين بالتبليغ رقم : (...) الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين لأن من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن أدائها، وحيث إن المدعي أصالة أدى اليمين على صحة الدعوى على النحو المرصود بالوقائع أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٣٥ ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة وحيث نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعي للمبالغ المحكوم بها له، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ المنطوق به، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٣٧,٠٠٠ ريال، مائة وسبعة وثلاثون ألف ريال. ثانيا : إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦,٨٥٠ ستة آلاف وثمانمائة وخمسون ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.