حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433663078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439237130/1443
رقم الحكم:433663078
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237130 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433663078 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٧١٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد و تركيب، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ، واتفقا على مبلغ قدره (٧٧٢,٣٠٠) سبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال، سُدد منها (٥٤٨,٣٣٣) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع ما يلي: ١- المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٣,٩٦٧) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة برقم (٠١٩٠\٢٠١٤) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٢م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢- مطابقة حسابية برقم (٧١٧٩) وتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م على مطبوعات المدعى عليها، والرصيد المثبت (٤٤٧,٩٣٤) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفاً وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، وممهور بتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة التحضيرية للدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأن الدعوى والبينات منحصرة فيما ورد في الصحيفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع ما يلي: ١- المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٣,٩٦٧) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وحيث قدمت في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين وخطاب التسوية والممهوران بتوقيع مؤسسة المدعي والمدعى عليها، وبناءً على ما ورد في المادة (٤٢) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وحيث أن المطابقة الحسابية التي قدمها المدعي تتضمن ختم المدعى عليها، وبما أن إمضاء الأختام على الأوراق يعد بمثابة الإقرار كتابياً بما تضمنته تلك الأوراق، تأسيسا على قاعدة: أن الكتاب كالخطاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بالطلب الأول، وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وحيث جاء هذا الطلب مجردا عما يؤيده، وحيث لم يثبت للدائرة أركان استحقاق التعويض عن المسؤولية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولكل ما تقدم، فإن الدائرة تخلص إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولاً: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٢٣,٩٦٧) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريالاً. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.