حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430091323
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439025360/1443
رقم الحكم:4430091323
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025360 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430091323 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439025360 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته باتباع كافة الإجراءات النظامية لتسجيل علامتها التجارية التي تضمن مجموعة ألوان تميز منتجها، اللون الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح واللون البنفسجي، طريقة كتابة (...) واعتبار النقاط نجمات، على رمة موجة ماء، وذلك لاستعمالها على الوجه المشروع في نشاطها التجاري وهو تصنيع المياه وبيعها وتصديرها، كما قامت موكلته بصرف ميزانية عالية لتسويق هذا المنتج مما جعله يصبح منتج ذائع الشهرة، مما وضع منتج موكلته عرضه للتقليد من قبل الشركات المنافسة وذلك لتضليل العميل، حيث تفاجأت موكلته المدعية بأن أحد المصانع المنافسة لها في نفس المجال والتي تقوم ببيع نفس المنتج قد قامت بالتعدي والتقليد لـ: 1- الغلاف الاصق بعبوة المياه الذي يحمل تصميم مشابه جداً لمياه شركة (...) العائدة للمدعية، ولا يخفى التقليد الجوهري الواضح للعيان وللشخص الطبيعي (العميل)، 2- شكل العبوه (النموذج الصناعي) وتصمميها والنقوش التي تحملها بالضبط، كذلك لون غطاء العبوه الذي يحمل نفس اللون (اللون البنفسجي)، والتقليد في أحجام العبوات وبنفس كميه المليلتر لعبوات المدعية، 3- كون المعتبر في تقليد العلامة أوجه الشبه لا الاختلاف، وحيث أن منتج المدعى عليها طابق منتج المدعية في أهم عناصرها الرئيسية والجوهرية، وحيث أن المدعية لها أسبقية التسجيل والاستعمال لهذه العلامة التجارية بما تحمله من ألوان ومواصفات، والمتعارف عليه أن الشهرة لها قيمة والواضح أن المدعى عليها تريد استغلال شهره منتج المدعية وعلامتها التجارية وذلك بتضليل المستهلك. وطالب بـ: أولاً: إتلاف و إيقاف تصنيع المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة في ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شهادة تسجيل علامة تجارية برقم (1441019834) وتاريخ تسجيل 1441/10/25هـ، 2- نموذج المنتجات المقلدة، 3- شهادة نموذج صناعي رقم SA 8400 بتاريخ 1442/02/10هـ، صادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/06/29هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبمناقشة المدعي في دعواه أجاب قائلًا: نتقدم بحصر دعوانا في تقليد النموذج الصناعي للعبوات، وما ورد في طلبات المدعية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات بينهما، خلال عشرة أيام. وبجلسة 18/7/1443هـ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قدم مذكرة تتضمن الدفع بعدم صفة موكلها حيث أنها تقوم بتعبئة المياه لدى مصنع شركة مصنع (...) للمياه، والأخيرة هي من تقوم بتوفير العبوات والنماذج الصناعية الخاصة بها، وأن دور المدعى عليها ينحصر في شراء منتج مياه تام الصنع يحمل اسم علامتها التجارية، كما دفع في الموضوع بعدم وجود تشابه بين النموذجين، وأن النموذج المستعمل من قبل المدعى عليها مسجل لدى الهيئة بموجب شهادة تسجيل النموذج الصناعي باسم: (...) بشهادة النموذج الصناعي (SA9644) بتاريخ 26/5/1443هـ، و(SA9555) بتاريخ 20/4/1443هـ، و (SA9712) بتاريخ 28/6/1443هـ،، كما قدم المدعي ردا على ما ذكره المدعى عليه بمذكرة تضمنت بأن العبرة في التقليد أوجه الشبه لا الاختلاف، وأقر بصحة الشهادات لكن المنتج المملوك للمدعى عليها مخالف لما ورد في الشهادة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/15هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها قامت بالأمس الساعة التاسعة مساء بتقديم مذكرة ختامية عن طريق الايميل بعد انتهاء الدوام الرسمي، وليس عبر النظام، لكون القضية لا تظهر لديها في نظام ناجز، وأبرز ما ذكر في هذه المذكرة، أن المدعية سبق أن اقامت منازعة ضد شركة (...) وصدرت فيها أحكام موضوعية تتضمن بعدم قبول الدعوى، والدفع الآخر أن النموذج الصناعي للمدعى عليها مغاير للنموذج الصناعي المملوك للمدعية، ثم قررت الدائرة قفل باب الترافع، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها بعد تعديلها الى إتلاف وإيقاف تصنيع المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة من المدعى عليها المشابهة لمنتجات المدعية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100,000) ريال، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هــ. وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صفتها حيث أنها تقوم بتعبئة المياه لدى مصنع شركة مصنع (...) للمياه، والأخيرة هي من تقوم بتوفير العبوات والنماذج الصناعية الخاصة بها، وأن دور المدعى عليها ينحصر في شراء منتج مياه تام الصنع يحمل اسم علامتها التجارية، كما دفعت في الموضوع بعدم وجود تشابه بين النموذجين، وأن النموذج المستعمل من قبل المدعى عليها مسجل لدى الهيئة بموجب شهادة تسجيل النموذج الصناعي. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على سند من وثيقة الحماية التي تمنحها الهيئة السعودية للملكية الفكرية لموضوع من موضوعات الحماية، تجسدت في شهادة النموذج الصناعي للمدعية رقم (SA 8400) بتاريخ 1442/02/10هـ. وحيث أرسى نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29 / 5 / 1425هـ، من خلال المادة (19/د) الحماية للنموذج الصناعي، ونص على أن: مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب وباطلاع الدائرة على الأدلة الالكترونية المقدمة من المدعية والتي لها حجيتها النظامية وفق المادة (55) من نظام المحاكم التجارية، وشهادات تسجيل النموذج الصناعي لطرفي الدعوى لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تبين لها أن شهادة النموذج الصناعي للمدعية المسجل برقم (SA 8400) بتاريخ 1442/02/10هـ، سابق على تسجيل النموذج الصناعي للمدعى عليها بعام 1443هـ، كما تجلى للدائرة أن النموذج الصناعي المستعمل في منتج المدعى عليها الصناعية مشابهة للنموذج الصناعي لمنتجات المدعية الصناعية والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية. وبما أن المدعى عليها في معرض جوابها على دعوى المدعية دفعت بعدم الصفة وانها تأخذ المياه بعد تعبئتها من مصنع (...)، مما يعنى أنها لا تنكر الدعوى وعدم استخدامها للنموذج الصناعي الخاص بالمدعية وإنها تستخدم النموذج الصناعي الخاص بها والصادر له حماية مما تكون المدعى عليها مسؤولة تجاه المدعية، وبما أن المدعى عليها لم تحصل على موافقة من المدعية على استغلال نموذجها الصناعي، وخالفت ما نصت عليه (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم ، وما أكدت عليه المادة (60) من ذات النظام على أنه: لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام الجهة المختصة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، أو بيع، أو استيراد سلعة تتضمن، أو تجسد كليًّا أو جوهريًّا نموذجًا صناعيًّا منسوخًا ، ولما كانت طلب المدعية يتعلق بمنع المدعى عليها من استخدام النموذج الصناعي الخاص بها وإتلاف المقلدة منها، وبما أن ذلك مقرر لها نظاما إلا أن المدعية لم تقدم للدائرة إثباتا على بضائع محددة يتم النص عليها مصادرة او إتلافا وإنما كانت مطالبة عامة يتم التحقق منها من جهة التنفيذ حال مباشرتها ذلك ولما كانت المياه من النعم التي يستوجب حفظها والعناية بها ولا يسوغ إتلافها، وبما أن جواب المدعى عليها يعتبر إقرارا ضمنيا بالدعوى إذ هي من طلبت المياه ووافقت على استلامها من مصنع (...)، وتكون على إثره مسؤولة عما يصدر عنها من تصرفات تسببت في إلحاق الضرر بالغير. ولما ثبت للدائرة قيام مسؤولية المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها حسب طلبات المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: منع المدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) من تصنيع أو استخدام النموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400) وتاريخ 10/2/1442هـ. ثانيا: مصادرة العبوات الفارغة (الخالية من الماء) المملوكة للمدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) المقلدة للنموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400) وتاريخ 10/2/1442هـ. ثالثا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430091323 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439025360 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمياه الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعية تهدف من دعواها إلى إتلاف و إيقاف تصنيع المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة من المدعى عليها المشابهة لمنتجات المدعية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100,000) ريال، وذلك وفقًا لما تعاقد عليه الطرفان ولما هو مبين تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى أولا: منع المدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) من تصنيع أو استخدام النموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442هـ. ثانيا: مصادرة العبوات الفارغة (الخالية من الماء) المملوكة للمدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) المقلدة للنموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442هـ. ثالثا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن النموذج الصناعي الخاص بالمستأنف ضدها، سابق التسجيل على النماذج الصناعية المسجلة لدى الهيئة السعودية والمستخدمة من قبل المستأنفة، و أن المستأنفة دفعت دفعا شكليا يتعلق بانعدام الصفة، وأن الدعوى يجب ألا تقام بمواجهتها، إلا أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض اعتبرت ذلك على أنه إقرارا ضمنيا بالدعوى، وأن الدائرة لم تحل موضوع الدعوى إلى جهة الاختصاص والخبرة بنظر موضوع التشابه،وأن الدعوى أقيمت على المؤسسة المستأنفة في حين أن المنبغي إقامتها على مالك المؤسسة بصفته الشخصية، وأن الدائرة مصدرة الحكم غير مختصة وفقًا للتنظيم داخل المحكمة بنظر الدعوى وإنما الاختصاص منعقد لدائرة أخرى في ذات المحكمة، وأن الحكم تضمن الإلزام للمستأنفة بأن تدفع أتعاب المحاماة دون النظر في التقدير الصحيح، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بأتعاب المحاماة وقدرها (100.000) مئة ألف ريال. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 17 / 02 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية وطلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها الذي جاء فيه بحسب ما ارسل عبر ايقونة المحادثة (وقد جاء منطوق الحكم بهذا الشكل للأسباب التالية التي أوردتها الدائرة في صك الحكم: أولا: أن النموذج الصناعي الخاص بالمستأنف ضدها، سابق التسجيل على النماذج الصناعية المسجلة لدى الهيئة السعودية والمستخدمة من قبل موكلتي. (سند ضعيف لكون الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبلت النموذج لتميزه ومنحت حق استعماله). ثانيا: أن موكلتي دفعت دفعا شكليا يتعلق بانعدام الصفة، وأن الدعوى يجب ألا تقام بمواجهتها، فكيفت الدائرة ذلك على أنه إقرارا ضمنيا بالدعوى! (تكييف غير سليم حيث أن موكلتي دفعت هذا كدفع شكلي، وقامت بالدفع بعدة دفوع موضوعية). ثالثا: أنه تجلى للدائرة (بعلمهم فقط دون حتى معاينة النماذج) أن النموذج الصناعي المستعمل في منتج المدعية (المستأنف ضدها) مشابه للنموذج الصناعي المستعمل من قبل موكلتي. (في جلسة النطق بالحكم ذكرت الدائرة أن التقليد لم يثبت لديها، وأن الحكم لا ينشئ أي حق، لكن يظهر لنا أنه ثبت لديها أثناء طباعة الصك، والتقليد ثبتت للدائرة بعلمها فقط، دون أن تسبب تسبيبا يظهر ذلك التشابه، ودون أن تحيل الموضوع للهيئة السعودية للملكية الفكرية التي منحت على علم ودراية السيد/ (...) حق استخدام النموذج الصناعي الذي تستعمله موكلتي.) وعليه نجد أن الدائرة بحكمها هذا وبتسبيبها لم تراع أولا عدم اختصاصها في تحديد المقلد من عدمه، ولم تراع أن النماذج الصناعية محل الدعوى مسجلة بموجب شهادات تسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتلك الشهادة تجيز الاستخدام وتعطي الحق بالاستعمال، أيضا نجد أنها كيفت دفوع موكلتي تكييفا غير صحيحا، وعليه نتقدم بالاعتراض على الحكم وطلب إلغاءه لما سيتم بيانه من وقائع وأسباب. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ال صادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ن وهو ما استبان أيضا من خلال سماع الطرفين مجددا أمام هذه الدائرة على النحو المبين بالوقائع أعلاه ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 433574601 الصادر بتاريخ 15/11/1443 في القضية رقم 439025360 القاضي / بما ياتي أولا: منع المدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) من تصنيع أو استخدام النموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442هـ. ثانيا: مصادرة العبوات الفارغة (الخالية من الماء) المملوكة للمدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) المقلدة للنموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442هـ. ثالثا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.