حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433346219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439150530/1443
رقم الحكم:433346219
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150530 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433346219 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٥٠٥٣٠ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠)مائة ألف ريال ، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠)عشرون ألف ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال - الأرباح مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠)عشرون ألف ريال ،٣- اتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في١٣/٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال لصالح . ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنه خسرت رأس المال وطالب في جوابه بـ رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد ، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: وبحضور طرفيها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وبناء عليه, وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى ، وطلب في ختامها ما يلي : رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد ، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مع الأرباح بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، واتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنه خسرت رأس المال، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال ،ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها المبلغ بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية ـ؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر المرفق والمحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالأرباح مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ،فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيت إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حل المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها وقائعاً، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض، ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. وأما عن مطالبته اتعاب محاماة، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (١.٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي أولًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة. ثالثًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.