حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433749020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439469611/1443
رقم الحكم:433749020
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469611 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433749020 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٦١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب قائلاً: أن موكلتي وردت للمدعى عليه ورق صحي (مناديل) بمبلغ قدره: (١٨,٩٦٣) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون ريالًا لم يسدد منه شيء، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ: (١٨.٩٦٣) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون ريالًا، إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ: (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وبسؤاله عن بينته؛ فأجاب بأنها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه بمبلغ قدره: (١٣,٩٤٩) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالًا، المرفق بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وإضافة إلى فاتورة بمبلغ: (٥.٠١٣.٨٤) خمسة آلاف وثلاثة عشر ريالًا وأربعة وثمانون هللة، وفاتورة أخرى بمبلغ المصادقة، وهي لنفس مبلغ كشف الحساب المصادق عليه المرفقة بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على أتعاب التقاضي؛ فذكر بأن المدعى عليها ماطلت في سداد المبلغ المستحق رغم ثبوته في ذمتها مما ألجا موكلتي إلى التعاقد مع أرباب الخبرة لرفع هذه الدعوى، ثم سألته الدائرة هل هناك عقد أتعاب محاماة؟ فذكر بأن هناك عقد بين المدعية ومكتب المحامي/(...)، فطلبت الدائرة منه إرفاقه إلكترونياً خلال يومين، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية/(...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٢ه الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، ثم اطلعت الدائرة على عقد أتعاب المحاماة المرفق من وكيل المدعية بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٣ه. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٨,٩٦٣) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون ريالًا، يمثل قيمة توريد ورق صحي للمدعى عليه، وبما أن المدعي وكالةً قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به؛ متمثلة في كشف حساب ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه، بمبلغ: (١٣,٩٤٩,٧١) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالًا وواحد وسبعون هللة، وفاتورتين مذيلتين بتوقيع منسوب للمدعى عليه، الأولى بمبلغ: (١٣,٩٤٩,٧١) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالًا وواحد وسبعون هللة، وهذه الفاتورة بقيمة كشف الحساب، والأخرى بمبلغ: (٥.٠١٣.٨٤) خمسة آلاف وثلاثة عشر ريالًا وأربعة وثمانون هللة، فيكون مجموع هذه المبالغ: (١٨,٩٦٣) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون ريالًا، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨,٩٦٣) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون ريالًا، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وأرفق عقد الأتعاب مع موكلته بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه بنسبة (٥%) من إجمالي مبلغ المطالبة مستحقة عند صدور الحكم، و(٥%) من إجمالي مبلغ المطالبة مستحقة بعد تحصيل المبلغ، وحيث إن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها: (١,٨٩٦) ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: الزام المدعى عليه(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(١٨.٩٦٣) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً. ثانياً: الزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة وقدرها(١٨٩٦)ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)