حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433557434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483366/1443
رقم الحكم:433557434
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483366 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433557434 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٣٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة تكييف من نوع(...)ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٣٩,٧٩٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٤م بمبلغ قدره(٢٣٩,٧٩٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٩,٧٩٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- طلب فتح حساب للعميل على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل مؤسسة المدعى عليه، ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه، مصدق عليه من الغرفة التجارية، بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٣هـ، ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية موجه الى مؤسسة المدعى عليه، متضمن الرصيد مبلغ (٥٤٩,٨٣٤.٧٩) خمس مائة وتسعة واربعون ألف وثمان مائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وسبعون هللة، بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٧م، ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل مؤسسة المدعى عليه، وأن المستحق مبلغ (٢٣٩,٧٩٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال، بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبالاطلاع عليه جرى سؤاله عن بينته فأجاب قائلاً: بينتي هي طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٩,٧٩٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما قدمه المدعي من بينة على المبلغ المدعى به متمثلة في طلب فتح حساب للعميل (....) بختم مؤسسة المدعى عليه، مصدق عليه من الغرفة التجارية، ومصادقة رصيد، وكشف حساب، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال ٢٣٩,٧٩٦ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث