حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433892676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548615/1443
رقم الحكم:433892676
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548615 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433892676 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439548615 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تقدم المدعي طلبا مستعجلا كالآتي: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شراكة)، ومبررات الطلب (ارجو منكم منع المدعى عليه من التصرف في الحسابات البنكية للشركة والمدير التنفيذي لوجود قضايا بين الطرفين في المحكمة ونطلب تطبيق المادة العاشرة من عقد التأسيس والغاء جميع التوقيعات في الحسابات البنكية الا توقيعي و توقيع الشريك مجتمعين) أما مبررات حالة الاستعجال: (لوجود قضية في المحكمة)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة (المحكمة التجارية بالدمام) برقم (439433273) المقيدة بتاريخ 1443/10/15هـ الموافق 2022/05/16م، وتاريخ آخر موعد جلسة 1443/11/8هـ الموافق 2022/06/07م لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (منع التصرف في الحسابات البنكية الا بالتوقيع من شريكين حسب عقد التاسيس في المادة العاشرة) فحددت الدائرة جلسة في تاريخ 20/12/1443 فحضر المدعي وحضر المدعى عليه وكالة (...) ورقم الهوية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 21-11-1443 الصادرة من الغرفة التجارية بالشرقية وأجال المدعي إلى لائحة الدعوى وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة مكتوبة كالآتي: (جوابا على دعوى المدعي فانه لم يقدم مايبرر صفة الاستعجال في الدعوى لاسيما وأن مدير الشركة (...) والمتصرف في الحسابات معين بموجب قرار من المدعي نفسه والشريك الاخر وهو (...)، كما ان المدعي مدير في الشركة وله كامل الصلاحيات بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري، اما مايدعيه من وجود قضايا قائمه فليس صحيح حيث ان المدعي اقام عدة دعاوى ضد الشركة وجميعها انتهت برفض دعواه والقضية التي يدعي انها منظورة مقامة من موكلي الشريك الاخر (...) ضده وفحواها اعادة توزيع حصص الشركة بناء على مادفعه كل شريك حيث ان المدعي لم يدفع اي مبالغ من التي التزم بدفعها للشركة، والخلاصة ان هذه الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم لم تقم على اساس صحيح وهي كيدية لغرض الاضرار بالشراكة، والمدعي بذاته سبق له المصادقة على القوائم المالية الخاصة بالشركة) وقدم المدعي رده كالآتي: (اولا: لا يوجد قرار تعيين مجلس المديرين حتي الان ثانيا: وجود قضية في المحكمة قيد النظر في الاستئناف برقم 439256122 ثالثا: لا يتصرف الشركاء في الحسابات الا بموافقة الشريكين حسب المادة العاشرة من عقد التاسيس لذا ارجو منكم الغاء جميع القرارات و التفاويض حتي تنتهي القضايا و كذلك اطلب من المدعي عليه اثبات المصادقة مني حسب اقراره في الدردشة لديكم و اريد الاثبات علي ذلك) وأرفق المدعى عليه وكالة قرار صادر من الشركاء وتضمن تعيين المهندس (...) المدير التنفيذي للشركة ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المدعي، وبناء على المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وبما انه يتلخص دعوى المدعي في منع تصرف إدارة الشركة من مزاولة بعض أعمالها وفق ما هو مخول لها، وبما أن المدعى عليه وكالة أجاب بما هو مقرر في الوقائع من عدم وجود ما يبرر صفة الاستعجال في الدعوى وأن مدير الشركة (...) والذي هو متصرف في الحسابات معين بموجب قرار من المدعي نفسه والشريك الاخر، وحيث أرفق المدعى عليه وكالة ما يسند ذلك وهو الورقة التي مقرر فيها تعيين المدير التنفيذي، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-واحتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن الحكم بها يعد استثناء من القواعد العامة للدعاوى وذلك في الحكم بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت على أن لا يمس الحكم بها أصل الحق، وفقا لما جاء في المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.) كما أن مما يستلزم أن يقوم الطلب المستعجل على تضمن مصلحة ولو محتملة كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) فيستقر للدائرة أن المسائل المستعجلة المعتبرة في النظام يجب تضمنها مصلحة ولو محتملة بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشى عليها فوات الوقت بما لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية؛ وبالنظر في الطلب الماثل فإن مجرد بقاء إدارة الشركة ومزاولة أعمالها وفق ما هو مخول لها لا يرتب على الشركاء ضرراً، حيث إن إدارة الشركة قائمة بطريق صحيح ولا يحقق ما تقدم، وهو لا ينفي مسؤولية الشريك أو المدير عن الضرر الذي قد يوقعه بالشركة أو الشريك الآخر، ولما كان للمدعي إقامة دعواه بالمطالبة لاستحصال ما يدعي بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى ما سيرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، وجرى الإفهام باستلام الحكم الكترونيا، وما يحق من الاعتراض في مدة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، والله الموفق.