حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433686450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473863/1443
رقم الحكم:433686450
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473863 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433686450 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٨٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : مصنع (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مجموعة أخشاب من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مصنع (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: لا يوجد لأنه لم يتم تسليم المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء مؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال، ممهور بختمها وتوقيعها. ٢- حوالة بنكية من المدعية للمدعى عليها بقيمة المطالبة مؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م، الصادر على مطبوعات البنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ومن ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه؛ أمر الشراء الممهور بختم وتوقيع المدعية لصالح المدعى عليها وحوالة بنكية من المدعية للمدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للطلب الأول، سيما وأن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم ما يثبت تسليم المبيع، وفيما يخص الطلب الثاني، وحيث جاء هذا الطلب مجردا، ولم يصاحبه ما يؤيده، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ثانياً/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث