حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433476285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131948/1443
رقم الحكم:433476285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131948 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433476285 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439131948 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) القابضة شركة شخص واحد شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في ترميم مباني ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1439/04/16هـ الموافق 2018/01/03م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/06/27هـ الموافق 2018/03/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (118160) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (118160) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/16هـ الموافق 2018/01/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي منفذ بشكل كامل بمبلغ وقدره(118160) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وستون ريال سعودي وطالب بـإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (118160) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وستون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد 2_ محضر تسليم المشروع. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه سبق الفصل في الطلبات المذكورة بلائحة الدعوى بموجب الحكم المؤرخ في 15/11/1442هـ والصادر من الدائرة الثانية عشر بهذه المحكمة وطالب في جوابه بـاخلاء سبيلها من هذه الدعوى لانعدام صفتها في هذه الدعوى .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/8/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها (شركة (...) القابضة شركة شخص واحد) وحضر وكيل المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة ذات شخص واحد) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال ذكر بأن لديه لائحة دعوى محررة، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها (118160) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وستون ريال سعودي. مقابل تنفيذ أعمال مقاولة وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً ، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليها عدم قبولها بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليها، طلبت مهلة لتقديمها فأمهلتهما الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات أو عبر بريد الدائرة: بملف واحد يتضمن صيغتي (وورد - بي دي إف) عند تعذر ذلك عن طريق تبادل المذكرات، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما تقدمه المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وأما عن المدعى عليه الثاني فذكر بأنه لم يلجأ مع المدعي في محضر اللجوء إلى المصالحة، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت دفوعه في الجلسة القادمة، وطلبت من الأطراف الرد على ما يتم تقديمه. فاستعدوا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 9/10/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة (...) و (...) ،وأكد وكيل المدعى عليها شركة (...) على ما دفع به في الجلسة السابقة بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته تقع في مدينة (...) وفق العنوان الوطني والسجل التجاري، كما قدم وكيل المدعى عليها شركة (...) مذكرة هذا نصها (أود أن أؤكد لمقام الدائرة بوكالتي عن المدعى عليها عدم وجود أي علاقة تعاقدية مع الشركة المدعية وانعدام صفة موكلتي المدعى عليها في هذه الدعوى، وأُحيل مقام الدائرة للعقد المرفق من الشركة المدعية والذي يتضح منه أنه موقع بين الشركة المدعية و أوقاف (...)، وهذا الدفع الشكلي جاء متوافقاً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. بناءً على ما تقدم فإن موكلتي تطلب من مقام الدائرة الموقرة إخلاء سبيلها من هذه الدعوى لانعدام صفتها في هذه الدعوى، علماً أن سبق للشركة المدعية رفع دعوى ضد موكلتي برقم / 42823381 في تاريخ 11/10/1442ه لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة وصدر بها صك الحكم برقم / 429042695 في تاريخ 15/11/1442ه (مرفق) بانعدام صفة موكلتي لرفعها على غير ذي صفة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة هذا نصها (بخصوص ما تقدم به وكيل المدعى عليها شركة (...) من مذكرة رد نشير الى فضيلتكم ان صاحب المشروع هي شركة (...) وتعاقدت مع شركة (...) كمقاول لتنفيذ اعمال المشروع وبدورها قامت شركة (...) بالتعاقد مع موكلتي كمقاول بالباطن لتنفيذ بعض الاعمال في المشروع واشارة الى العقد الذي ينفي فيه وكيل شركة (...) الصفة التعاقدية فانه موقع من قبل ممثل الشركة المهندس (...) و موكلتي واضافةً الى ذلك وجود محضر استلام الموقع بعد تنفيذ الاعمال موقع من قبل ممثل شركة (...) مرفق الى فضيلتكم محضر الاستلام مترجم) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها شركة (...) طلب مهلة للرد. كما أفهمت الدائرة الأطراف أن عليهم تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدوا بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 8/11/1443هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة وأكد وكيل المدعى عليها بأنه سبق الفصل في الطلبات المذكورة بلائحة الدعوى بموجب الحكم المؤرخ في 15/11/1442هـ والصادر من الدائرة الثانية عشر بهذه المحكمة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أكد على صحة ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (118160) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وستون ريال ، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه سبق الفصل في الطلبات المذكورة بلائحة الدعوى بموجب الحكم المؤرخ في 15/11/1442هـ والصادر من الدائرة الثانية عشر بهذه المحكمة، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية الثانية عشر في هذه المحكمة، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان. وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث