حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433789685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537392/1443
رقم الحكم:433789685
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537392 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433789685 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٧٣٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه سبق للمدعى عليها أن استأجرت من المدعية معدات ورافعات بموجب عقد ايجار معدات منتهي بالتمليك وترغب المدعية في معاينة العين المؤجرة على المدعى عليه واثبات حالتها هل هي صالحة وتستخدم ام لا ، حيث أنها ما زلت مكل موكلتي وتحت تصرفها ولكنها مؤجرة على المدعى عليها، ومبررات حالة الاستعجال إثبات حالة المعدات المؤجرة على المدعى عليها واثبات وجودها وانتفاع المدعى عليها بها، والمدعية مستعدة بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وطالب بإثبات حالة المعدات والوقوف عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠١‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوبه كما جرى محاولة اتصال ولم يوجد رد لذا قررت الدائرة إنهاء الطلب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إثبات حالة المعدات والوقوف عليها، وبناء على ما تقدم وبناء على المادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم القبول والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث