حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433565336

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013752/1443
رقم الحكم:433565336
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013752 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433565336 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439013752 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البترولية المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها بموجب عقد اتفاق لتزويد المدعى عليها بالمحروقات لمشروع (...) بتاريخ 11/7/1434 الموافق 21/05/2013م من نوع بنزين فئة(91) وبنزين فئة (95) وديزل من محطة (...) التابعة لهم والواقعة على طريق (...) بموجب فواتير آجله الدفع على أن يتم سدادها في مدة وأقصاها (30) ثلاثون يوم علماً بأن تم تزويد المدعى عليها حسب الاتفاق وعلى فواتير كثيرة وتم سداد جزء منها على دفعات وتبقى (3) فواتير، وقد تم سداد جزء منها على دفعات بمبلغ وقدرة (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وتبقى من المبلغ المستحق (502,173.23) خمسمائة واثنان الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (502,173.23) خمسمائة واثنان ألفا ومائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب مصادقة رصيد على أوراق ومطبوعات المدعية والمتضمن طلب المصادقة على رصيد بقيمة (502,173.30) خمسمائة واثنان ألفا ومائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثون هللة ممهوراً بختم المدعية والمؤرخ في 31\12\2019م. 2- مطابقة رصيد بمبلغ وقدره (502,173.30) خمسمائة واثنان ألفا ومائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعية والمؤرخ في 31\12\2018م. 3- كشف حساب المدعى عليها والمتضمن مبلغ وقدره (502,173.30) خمسمائة واثنان ألفا ومائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثون هللة من تاريخ 01\01\2013م إلى تاريخ 31\12\2019م. 4- مجموعة فواتير عددها (3) على أوراق ومطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (952,171.72) تسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة و واحد وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة ممهورة بتوقيع الطرفين والمؤرخة في 31\01\2016م إلى 31\03\2016م. 5- عقد اتفاق لتزويد مجموعة (...) بالمحروقات مشروع (...) على أوراق ومطبوعات المدعى عليها والمتضمن اتفاق الطرفين ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخ في 21\05\2013م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/04‏/1443هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع وكالة، وذكر وكيل المدعية أن دعواه حسب صحيفة الدعوى فطلبت المدعى عليها إرسال المرفقات والبينات على الايميل التي قام بكتابة في المحادثة فاستعد المدعى بإرسالها ووعدت بالجواب في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏17‏/04‏/1443هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع ثم سألت الدائرة المدعى عليها عن الجواب وقدمت ما نصه "أولا / قامت المدعية برفع دعوى ضد موكلتنا برقم 421498032 بالمحكمة التجارية في (...) لتأخذ حكم صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي في حينها أقامت المدعية برفع دعوى و الماثلة لدى دائرتكم الموقرة استنادا إلى وقائع مجتزاه لتصل من خلالها للادعاء بمطالبة موكلتي بطلباتها المثبتة بدعواها حيث ادعت مطالبتها بمبلغ وقدره 502،173.23 (خمسمائة و اثنين الف ومائة وثلاثة و سبعون ريال و ثلاثة و عشرون هللة)، وقد قدمت المدعية في الجلسة الماضية حافظة مستندات احتوت على صور ضوئية لأوامر شراء متعدد تدعي صدورها من موكلتي. حيث خلت من الاسم والتوقيع وشعار موكلتنا وبعضها على مطبوعات المدعية وهذآ ما أشار له فضيلة ناظر الدعوى بالمحكمة التجارية في (...) خلو المستندات من توقيع مصادقاً علية او ختم موكلتي. ثانياً / فيما يتعلق بالصور الضوئية التي قدمتها المدعية فإننا وبالاستناد الى نص المادة (147) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن الصورة التي نقلت منه خطيا أو تصويريا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه صدق على مطابقتها لأصلها تكون لها قوة الورقة الرسمية الاصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقة الصورة للأصل وكل صورة غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج) وعليه فإن موكلتنا تطلب الزام المدعية بتقديم أصول المستندات المقدمة ليتم مطابقتها حيث أنه الى الان لم تقدم البينة الموصلة لدعواه وفضيلتكم خير من يعلم أن عبء اثبات استحقاق المبالغ يقع على عاتق المدعي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) والثابت أن المدعية لم تقدم أي سند يثبت أحقيتها بتلك المبالغ المدعى بها من قبلها. وبناء على ما تقدم، ولما يراه فضيلتكم من أسباب أتم وأكمل تلتمس موكلتي من فضيلتكم القضاء بالآتي:1. رد دعوى المدعي بحالتها الراهنة لخلوها من البينة. رد الدعوى لإقامتها من محامي متدرب و هذا مخالف لما نص علية النظام" ثم طلب وكيل المدعية مهله للرجوع لموكله لأجل ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏02‏/05‏/1443هـ وملخصها: وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي، حضر الطرفان وكالة وسألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فذكر بأنه قام بإرسال مذكرته عبر البريد الالكتروني للدائرة وبالتحقق من البريد وجدت الدائرة المذكرة فقامت الدائرة بإرفاقها بملف القضية وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏16‏/05‏/1443هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة تعذر على الدائرة فتح مرفقاتها فطلبت من وكيلة المدعى عليها إرسالها عبر البريد الالكتروني وبعد إرسالها تم ارفاقها في ملف القضية ليتمكن وكيل المدعية من الاطلاع عليها والرد فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏07‏/06‏/1443هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم صباح هذا اليوم بمذكره أودعها في ملف القضية وبتحقق الدائرة من مرفقاتها تبين لها أن المرفق لا يعمل ثم ذكر وكيل المدعية أنه قام بإرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة وبتحقق الدائرة وجدت الإيميل المرسل فجرى من الدائرة إيداعه في ملف القضية لتتمكن وكيلة المدعى عليها من الاطلاع عليها والرد بعد إفهامها بذلك ففهمت ذلك واستعدت به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية في تاريخ 07/06/1443هـ تضمن ما نصه" مذكرة الرد على مذكرة المدعى عليها بالقضية رقم (439013752) والمقيدة فيما بين كل من: شركة (...) للخدمات البترولية ضد شركة (...) المحدودة. ونأمل قبول هذه المذكرة وفقاً لما يرد من التفاصيل والأسباب: أولاً/ عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها بمذكرتها بأنه لم يتم تقديم أصل المذكرات، فهذا غير صحيح، وتم تقديم مصادقة رصيد أصلية ممهورة ومختومة من قبل المدعى عليها، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها (502,173.23) خمسمائة وألفان ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة. ثانياً: نأمل من فضيلتكم إضافة طلب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال. وبناء على ما تقدم نأمل الحكم لموكلتنا بالمبلغ المطالب به وقدره (502,173.23) خمسمائة وألفان ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، ومبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة". وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏28‏/06‏/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وسألت وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله فذكرت بأنها ستقوم بإيداع مذكرتها عبر النظام في هذا اليوم ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالاطلاع على مذكرة وكيلة المدعى عليها والرد عليها فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ 27/07/1443هـ مكونة من (9) صفحات، ملخصها (كالآتي: أخذ بإقرار وكيلة المدعى عليها بأنه تمت المصادقة على الرصيد بتاريخ 31/07/2017م، بمبلغ إجمالي ومقداره (65,217,323) خمسة وستون مليوناً ومائتان وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، مختومة من قبل المدعى عليها، حيث أصبح مجموع ما تم سداده لموكلته مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والمبلغ المتبقي في ذمتها هو (50,217,323) خمسون مليوناً ومائتان وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وهو المبلغ المطالب به، وأضاف طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأرفق طلب تأكيد الحساب المدين، وأرفق شيكات وسندات قبض، وأرفق مطابقة حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏19‏/08‏/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة وبعرضها على وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏17‏/09‏/1443هـ وملخصها: بحضور المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها رداً عن طريق النظام جرى إرفاقه بملف القضية، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بأن الرد مكرر وسبق جوابه عنه، وأنه يكتفي بما قدم. ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه يكتفي بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏15‏/11‏/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (502,173.23) ريال، وحيث استند وكيل المدعية في طلبه على أصل مصادقة الرصيد على الحساب الممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن للأختام حجة معتبرة لدى التجار، وحيث أن إمضاء الأختام على الأوراق ينزل بمنزلة الإقرار الكتابي بصحة المبلغ محل المطالبة، تأسيسا على أن الكتاب كالخطاب، وحيث لم تقدم المدعى عليه ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبة، ولكل ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البترولية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (502,173.23) خمسمائة ألف وألفين ومائة وثلاثة وسبعون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث