حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433498802
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439242998/1443
رقم الحكم:433498802
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242998 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433498802 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439242998 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (439004122) وتاريخ 1443/02/14هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(حيث صدر الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بدائرتها الاستئنافية الثالثه برقم 4۳۷6۳۷۳۳4 ضد المدعى عليها بالزامها بسداد مبلغ وقدره (.788203.68) ريال (سبعمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي,و ثمانية وستون هلله) الي المدعيه , وحيث انه ترتب على ذلك اضرار تقاضي ومصاريف تكفلهتا المدعية في سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحها لذلك فاننا نتقدم لسعادتكم بالزام المدعى عليها بان تدفع مبلغ وقدرة 80000 ريال (ثمانون الف ريال) اتعاب ومصاريف المحاماة والتقاضي مع التعويض عن اضرار التاخير التي ترتبت في ذمة المدعى عليها .)، والقضية انتهت بحكم نصه (لـذلك حكمـت الـدائرة بقبـول الاستئناف شـكلا ورفضـھ موضوعـا وتأييـد ا الحكـم المسـتأنف رقـم 439004122 وتاريخ 1443 /4 /25ـ الصـادر من الـدائرة الثانية عشـرة بالمحكمـة التجاريـة بجـدة فيمـا قضي بـه مـن إلزام المد عى عليها / (...) هوية وطنيـة رقـم (...)بـان تـدفع مبلـغ قـدرة (788،203،68)ســبعمائة وثمانيــة وثمـانون الـف ومئتان وثلاثـة ريالا ت وثمانيـة وســتون هللھ لصالح المد عي / (...) هويـة وطنيـة رقم (...) لما هو موضح بالاسباب .) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1443/06/26هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-اتعاب محاماة ومصاريف التقاضي مما أدى إلى (التاخير والمماطله في تسليم المدعى حقوقة المالية) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (80000) ثمانون ألفًا ريال ،لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80000) ثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الحكم الصادر والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف بجدة الدائرة الثانية عشر برقم 439004122 وتاريخ 1443 /4 /2_عقد الاتفاق باتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بتاريخ 16/1/1443هـ ممهور بختم أطراف الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/10/1443هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى ،وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أجابت بأنها تطلب مهله للرد فأفهمتها الدائرة بإرفاق ردها عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 9/11/1443هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد من قبل وكيلة المدعى عليه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن المطالبة بأتعاب المحاماه في الدعوى السابق نظرها لدى الدائرة والصادر بخصوصها تأييد دائرة الاستئناف الثالثة وحيث إن دعوى الأصل نظرت أمام الدائرة ، كما أنها مقامة ضد تاجر ، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما أن وكيل المدعي قد طلب الحكم بأتعاب المحاماه والصادر فيها الحكم لصالح موكله، وبناء على امتناع المدعى عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي وإلجائه إلى طلب حقه أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (25،000) الف ريال، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون الف ريال لصالح المدعي (...0 هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,