حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433740984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439400891/1443
رقم الحكم:433740984
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439400891 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433740984 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439400891 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 2-11-1443هـ وفيها جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم مذكرة على النحو التالي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بشأن: مشروع تطوير (...)، وحدد نطاق العمل بـتوريد وتركيب وتشغيل 27 برج تبريد خلية: 12 خلية في مركز (...)، 12 خلية في مركز (...)، 3 خلايا في مركز (...)، وإجمالي قيمة العقد: (19,621,845) تسعة عشر مليونًا وستمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال، على أن تكون شروط الدفع على النحو التالي: 10٪ دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي. 90٪ على النحو التالي: 60٪ مقابل تسليم المواد. 20٪ دفعة شهرية تدريجية مقابل التركيب. 5٪ عند بدء التشغيل والتشغيل في موعد أقصاه يناير 2014م. 5٪ عند التسليم مقابل ضمان بنكي صالح حتى يناير 2015م، وفي 22 يناير 2013م تم توقيع الملحق رقم (1) للعقد الأساسي تضمن هذا الملحق نطاقين للعمل: النطاق الأول: توريد المعدات، بقيمة: (15,697,476) خمسة عشر مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون ريال، النطاق الثاني: التركيب وبدء التشغيل والتكليف والتسليم والتدريب على الموقع، بقيمة: (3,924,369) ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، وفي نهاية عام 2013م ألغت المدعى عليها النطاق الثاني. وأصبحت شروط الدفع للنطاق الأول: 10٪ دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي. 90٪ على النحو التالي: 80٪ مقابل تسليم المواد. 5٪ عند بدء التشغيل والتشغيل في موعد أقصاه يناير 2014م. 5٪ عند التسليم مقابل ضمان بنكي صالح حتى يناير 2015م. وفي 14 ديسمبر 2016م أصدرت المدعي عليها خطاباً موجهاً لبنك (...) فرع (...) بإلغاء الكفالة المصرفية رقم (...) وذلك بسبب أن: شركة (...) لأبراج التبريد (المدعية) قد انتهت من الأعمال المكلفة بها بنجاح. وقد استلمت المدعية من قيمة المشروع الذي أتمته بموجب خطاب المدعى عليها مبلغ قدره (13,678,780) ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1,569,747) مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، يمثل ما تم التعهد به من حسن الآداء، ومبلغ قدره (290,564) مئتان وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريال، يمثل المبلغ المتأخر سداده من قيمة المشروع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,860,311) مليون وثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمئة وأحد عشر ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: العقد المبرم بين الأطراف رقم: (...) وتاريخ 21 يوليو 2012م مترجم على مطبوعات مؤسسة (...) للترجمة، ثم في الجلسة المعقودة بتاريخ 28-11-1443هـ حضر وكيل المدعية (...) بوكالة مصدقة برقم: (...)، المدونة سلفا، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها دون أن تتقدم بمبرر عن ذلك التخلف، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بما استمهلت لأجله سندا ومتنا، إلى موعد الجلسة ساعة وتاريخا، وبمطالعة ما قدمه وكيل المدعية تبين أنه قدم ورقة على مطبوعات شركة (...) للمقاولات بتاريخ 14/12/2014م وبتوقيع منسوب للمدير التنفيذي وختم يحمل اسم شركة (...) للمقاولات موضوعها إلغاء الكفالة المصرفية من المدير التنفيذي (...) تضمنت (يرجى العلم أن عميلكم السادة / شركة (...) لأبراج التبريد (...)قد انتهى بنجاح من أعماله المكلف بها .. لذا نرجو منكم إلغاء هذا الضمان المصرفي) أ.هـ ثم اكتفى وكيل المدعية بما تقدم ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال توريد بين تاجرين، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21-يوليو-2012م، وأنها التزمت بكامل ما وجب عليها تلقاء العقد، واستلمت مبلغا قدره (13,678,780) ريال وتبقى لها في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1,569,747) ريال، يمثل ما تم التعهد به من حسن الآداء، ومبلغا قدره: (290,564) ريال، يمثل المبلغ المتأخر سداده من قيمة المشروع وبالتالي يصبح إجمالي قيمة مطالبة موكلتي مبلغ قدره (1,860,311) ريال، وقدم وكيل المدعية في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وقدم كذلك؛ورقة على مطبوعات شركة (...) للمقاولات بتاريخ 14/12/2014م وبتوقيع منسوب للمدير التنفيذي وختم يحمل اسم شركة (...) للمقاولات تضمنت أن شركة (...) لأبراج التبريد (...) قد انتهت بنجاح من أعماله المكلف بها .. لذا نرجو منكم إلغاء هذا الضمان المصرفي)، وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام شركة (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) لأبراج التبريد (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (1.860.311) مليون وثمان مئة وستون ألفا وثلاث مئة وأحد عشر ريالا.