حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433565386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439405030/1443
رقم الحكم:433565386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405030 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433565386 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439405030 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 06/09/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال 2- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (11,000) إحدى عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 06/09/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره(110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 06 /09 /2020م بمبلغ قدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، لصالح المدعي وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/11/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (11,000) إحدى عشر ألف ريال، وبسؤاله عن بينات وأسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة في النظام ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (11,000) وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار أعلاه، والذي يمثل رأس المال المدفوع من قبل موكله، وقدم في سبيل إثبات دعواه مايلي 1 -اتفاقية توريد بتاريخ 06 /09 /2020م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء بتاريخ 06 /09 /2020م بمبلغ قدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، لصالح المدعي المرفقة في طي أوراق القضية، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها أو توكل أحدا بالمدافعة عنها، فإن ذلك ينزل منزلة النكول، ويعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة هذه الدعوى، فبإمكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوى إما بعدم صحة دعوى المدعية أو الإقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وقد نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم)، وبما أن ما استند عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (43) من ذات النظام في الفقرة (ا) على ما يلي (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها)، ، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) "، مما تعده الدائرة وجها للتعدي والتفريط. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب و تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال ، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) كما جاء في منتهى الإرادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه في الدعوى وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة الدعوى مبلغ (2750) ريالا دون باقي ما طلبه ، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال ، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (2750) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.