حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531033418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571197254/1445
رقم الحكم:4531033418
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197254 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531033418 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها على أن تورد لها قوى بشرية بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ والموضح فيه سعر الساعة الواحدة بمبلغ (٨٢.٨) ريال للساعة الواحدة، وبموجب أمر الشراء الذي نص على استحقاق المبالغ بعد مرور (٤٥) يومًا من تقديم الفاتورة، وحيث أن المدعى عليها استلمت عدد (٦) فواتير، وكانت الفاتورة الأولى المؤرخة في ٢٠٢٣/٧/١٦ ومبلغها (٢٢٣٥٦) ريال لعدد ساعات (٢٧٠ساعة) والمستلمة من قبل المدعى عليها في ٢٠٢٣/٧/١٧، والفاتورة الثانية المؤرخة في ٢٠٢٣/٨/١٠ ومبلغها (٢٥,٣٣٦.٨) وعدد ساعاتها (٣٠٦ ساعات) والمستلمة من المدعى عليها في ٢٠٢٣/٨/١٣ والفاتورة الثالثة المؤرخة في ٢٠٢٣/٩/٥ ومبلغها (٣٢,٠٤٣.٦) وعدد ساعاتها (٣٨٧ ساعة) والمستلمة من المدعى عليها في ٢٠٢٣/٩/٦ والفاتورة الرابعة المؤرخة في ٢٠٢٣/١٠/١١ ومبلغها (٢٠,٧٠٠) وعدد ساعاتها (٢٥٠ ساعة) والمستلمة من المدعى عليها في ٢٠٢٣/١٠/١٦، والفاتورة الخامسة المؤرخة في ٢٠٢٣/١١/١١ ومبلغها (٢٢,٣٥٦) وعدد ساعاتها (٢٧٠) ساعة والمستلمة من المدعى عليها في ٢٠٢٣/١١/١٥، والفاتورة السادسة المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/١٦ ومبلغها (١٤,٩٠٤) وعدد ساعاتها (١٨٠ ساعة) والمستلمة من المدعى عليها في ٢٠٢٣/١٢/٢٣، وبلغ مجموع هذه الفواتير والمبالغ المستحقة حالة الأداء على المدعى عليها مبلغ ١٣٧٦٩٦ريال سعودي التي تمثل مقابل عدد (١٦٦٣ ساعة) ولم تستلم موكلي أي جزء من مبلغ المطالبة، وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٣٧٦٩٦ ريال إلى المدعية. وفي الجلسة المؤرة بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥هــ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (١٠٣٣٦٣٨٢٢) ، وعند ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في أمر الشراء وكشف الحضور والانصراف والفواتير المستلمة من قبل المدعى عليها وسجل المدعية التجاري وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (١٣٧,٦٩٦) ألف وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال قيمة توريد قوى بشرية، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات مطالبته أمر الشراء وكشف الحضور والانصراف والفواتير المستلمة من قبل المدعى عليها وسجل المدعية التجاري، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصافي المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) مالكة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (١٣٧,٦٩٦) مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث