حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433903627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439540847/1443
رقم الحكم:433903627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439540847 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433903627 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٠٨٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد مقاولات، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية / (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) و بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٤٠٣٥٦١٧)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادتين (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على شيك صادر من المدعى عليها للمدعية مسحوباً على البنك (...) برقم (٠٠٠٠٠٩٢٥) وتاريخ: ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ م البالغ قيمته (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، ثم عقب الحاضر بأنه تم سداد (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي من قيمة الشيك وتبقى مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وقد صدر اعتراض على الشيك وعند التنفيذ عليه تبين بأنه بدون رصيد، وباطلاع الدائرة على المرفقات والمستندات المقدمة، وبناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد مقاولات، وقدمت لإثبات دعواها شيك صادر من مؤسسة المدعى عليها لمصلحة المدعية مسحوباً على البنك (...) بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ممهورا بتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما تراه الدائرة نكولاً من جانب المدعى عليها والامتناع عن الرد على دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق